الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الثالث العاملون عليها ) للنص ( كجاب ) للزكاة ( وكاتب ) على الجابي ( وقاسم ) للزكاة بين مستحقيها ( وحاشر ) أي جامع ( المواشي ، وعدادها ، وكيال ، ووزان ، وساع ) يبعثه الإمام لأخذها ( وراع وجمال ، وحاسب وحافظ ، ومن يحتاج إليه فيها ) أي في الزكاة ; لدخولهم في مسمى العامل ( غير قاض ووال ، ويأتي ) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال .

                                                                                                                      ( وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ) أي حال تسليمها ( ومؤنة دفعها على المالك ) .

                                                                                                                      لأن تسليمها عليه ، فكذلك مؤنته ، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة [ ص: 275 ] فمن سهم العمال ( ويشترط كونه ) أي العامل ( مسلما ) لقوله تعالى { لا تتخذوا بطانة من دونكم } ; ولأنها ولاية ، ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة ( أمينا ) قال في الفروع : ومرادهم بها العدالة ، قال في المبدع : وفيه نظر ( مكلفا ) لأنها ولاية وغير المكلف مولى عليه ( كافيا ) في ذلك ; لأنها نوع من الولاية ، فاشترط فيها ذلك كغيرها ( من غير ذوي القربى ) ; لأن { الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة ، قاله في المغني والشرح .

                                                                                                                      ( ويشترط علمه ) أي العامل على الزكاة ( بأحكام الزكاة ، إن كان من عمال التفويض ) أي الذين يفوض إليهم عموم الأمر ; لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له .

                                                                                                                      ( وإن كان ) العامل ( منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه ، جاز أن لا يكون عالما ) بأحكام الزكاة .

                                                                                                                      ( قاله القاضي ) في الأحكام السلطانية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون " وكذلك كتب أبو بكر لعماله ( ولا يشترط حريته ) لحديث أنس مرفوعا { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة } رواه أحمد والبخاري ; ولأن العبد يحصل منه المقصود ، أشبه الحر .

                                                                                                                      ( ولا ) يشترط ( فقره ) إجماعا لحديث أبي سعيد يرفعه { لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهدى منها الغني } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، قال في الفروع : وظاهره لا تشترط ذكوريته وهذا متوجه .

                                                                                                                      قال في المبدع : وفيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه ، ومن تعليلهم بالولاية ; فلهذا قال : ( واشتراط ذكوريته أولى ) من القول بعدم اشتراطها وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية