( ولا ) يجوز للزوج قال دفع زكاته ( إلى الزوجة ) أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها . ابن المنذر
( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها ; لأنها تؤول إلى العود في مؤنته ( وكذا كما في غير حال الغصب . عبده المغصوب ) فلا يجزئ الدفع إليه