الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يجوز للزوج دفع زكاته ( إلى الزوجة ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها .

                                                                                                                      ( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها ; لأنها تؤول إلى العود في مؤنته ( وكذا عبده المغصوب ) فلا يجزئ الدفع إليه كما في غير حال الغصب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية