( كتاب الديات ) . 
 [ ص: 5 ]   ( وهي جمع دية ) مخففة وأصلها ودي ، والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال : وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديت إذا أخذت الدية ( وهي ) في الأصل مصدر سمي به ( المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ) كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده قوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله    } . 
وفي الخبر { في النفس مائة من الإبل   } ( كل من أتلف إنسانا ) ذكرا أو أنثى ( مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة ) لإتلافه ( أو سبب )  كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا ( عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لما كتب إلى أهل اليمن  كتابا في الفرائض والسنن والديات : في النفس  مائة من الإبل   } رواه  مالك   والنسائي  من حديث عمرو بن حزم  قال  ابن عبد البر  هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر ( إما في ماله ) أي : القاتل ( أو على عاقلته على ما سيأتي ) تفصيله بقوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					