( كتاب الديات ) .
[ ص: 5 ] ( وهي جمع دية ) مخففة وأصلها ودي ، والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال : وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديت إذا أخذت الدية ( وهي ) في الأصل مصدر سمي به ( المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ) كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله } .
وفي الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس مائة من الإبل } ( كل
nindex.php?page=treesubj&link=23607_9291_9307_9314_23604من أتلف إنسانا ) ذكرا أو أنثى ( مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة ) لإتلافه ( أو سبب ) كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا ( عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=61476لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن nindex.php?page=treesubj&link=9339_9330والديات : في النفس مائة من الإبل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
عمرو بن حزم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر ( إما في ماله ) أي : القاتل ( أو على عاقلته على ما سيأتي ) تفصيله بقوله .
( كِتَابُ الدِّيَاتِ ) .
[ ص: 5 ] ( وَهِيَ جَمْعُ دِيَةٍ ) مُخَفَّفَةٍ وَأَصْلُهَا وَدَيٌ ، وَالْهَاءُ بَدَلٌ مِنْ الْوَاوِ كَالْعِدَةِ مِنْ الْوَعْدِ وَالزِّنَةِ مِنْ الْوَزْنِ يُقَالُ : وَدَيْتُ الْقَتِيلَ أَدِيهِ دِيَة إذَا أَعْطَيْت دِيَتَهُ وَاتَّدَيْت إذَا أَخَذْت الدِّيَةَ ( وَهِيَ ) فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ ( الْمَالُ الْمُؤَدَّى إلَى مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ ) كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } .
وَفِي الْخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } ( كُلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=23607_9291_9307_9314_23604مَنْ أَتْلَفَ إنْسَانًا ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُهَادِنًا بِمُبَاشَرَةٍ ) لِإِتْلَافِهِ ( أَوْ سَبَبٍ ) كَشَهَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى قَتْلِهِ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ تَعَدِّيًا ( عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=61476لَمَّا كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِي الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ nindex.php?page=treesubj&link=9339_9330وَالدِّيَاتِ : فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْد أَهْلِ السِّيَرِ وَمَعْرُوفٌ عِنْد أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ أَشْبَهَ الْمُتَوَاتِرَ ( إمَّا فِي مَالِهِ ) أَيْ : الْقَاتِلِ ( أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ) تَفْصِيلُهُ بِقَوْلِهِ .