وإذا استأجر عبدا لخدمة أو لعمل آخر فمرض العبد  فهذا عذر في جانب المستأجر ، ولأنه يتعذر عليه استيفاء المعقود عليه ، وإن أراد رب العبد ذلك لم يكن له ذلك ; لأنه لا ضرر عليه في إيفاء العقد فالمستأجر لا يكلفه من إيفاء العمل إلا بقدر طاقته وهو يرضى بذلك ، وإن كان ذلك دون حقه ، وإن لم يفسخها واحد منهما حتى برئ العبد فالإجارة جائزة لازمة لزوال العذر ويطرح عنه من الأجر بحساب ذلك وهو ما يتعطل ، وكذلك إن أبق العبد ، أو كان سارقا فللمستأجر أن يفسخ الإجارة إما لتعذر استيفاء المعقود عليه أو لضرر يلحقه في ذلك ، وليس لمولى العبد فسخها ; لأنه لا ضرر عليه في إيفاء العقد فوق ما التزمه بالعقد ، ولو أراد المستأجر أن يسافر ويترك ذلك العمل  فهو عذر ; لأنه لا يتعذر عليه الخروج إلى السفر لحاجته ولا يمكنه أن يستصحب العبد إذا خرج . 
وإن أراد رب العبد أن يسافر به  لم يكن له هذا عذرا ; لأنه لا يلحقه من الضرر فوق ما التزمه بالعبد وهو ترك العبد في يد المستأجر إلى انتهاء المدة ، وإن وجد المستأجر أجيرا أرخص منه  لم يكن هذا عذرا ; لأن في هذا تحصيل الربح لا دفع الضرر ، وإن كان العبد غير حاذق بذلك العمل لم يكن للمستأجر أن يفسخ الإجارة ; لأن صفة الجودة لا تستحق بمطلق العقد إلا أن يكون عمله فاسدا فله أن يفسخ حينئذ ; لأن صفة السلامة عن  [ ص: 7 ] العيب تستحق بمطلق المعاوضة ، وإن مات العبد انتقضت الإجارة لفوات المعقود عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					