الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن ارتد الآجر والمستأجر والعياذ بالله ولحق بدار الحرب انتقضت الإجارة ; لأن القاضي بموته حكم حين يقضى بلحاقه فهو كما لو مات حقيقة ، وإن لم يختصما في ذلك حتى رجع مسلما ، وقد بقي من المدة شيء فالإجارة لازمة فيما بقي منهما ; لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل قضاء القاضي به بمنزلة الغيبة فلا يوجب انفساخ العقد ، ولكنه كان بمنزلة العذر . فإذا زال برجوعه كانت الإجارة لازمة فيما بقي من المدة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية