ولو قال المستأجر تكاريتها منك إلى القادسية  بدرهم . وقال رب الدابة بل إلى موضع كذا في السواد في غير ذلك الطريق بدرهم ، وقد ركبها إلى القادسية   فلا كراء عليه ; لأنه خالف فصار ضامنا معناه أن رب الدابة ينكر الإذن له في الركوب في طريق القادسية  ، وقد ركب فصار ضامنا ، وإنما ادعى رب الدابة العقد على الركوب في طريق آخر ولم يركب المستأجر في ذلك الطريق فلا أجر عليه لذلك . 
				
						
						
