وإن ادعى المستأجر دابة واحدة ، وإن تكاراها إلى بغداد  بدينار وأقام البينة وأقام صاحبها البينة أنه أكراها إياه إلى البصرة  بعشرين درهما ، وقد ركبها إلى بغداد   قضيت عليه بعشرين درهما ونصف دينار ; لأن جنس الأجر لما اختلف فلا بد من العمل بالبينتين ، وقد أثبت رب الدابة ببينة إلى البصرة  بعشرين درهما وأثبت المستأجر ببينة العقد من البصرة  إلى بغداد  بنصف دينار ; فلهذا قضي بهما . 
				
						
						
