ولو استأجر بئرا شهرين ليسقي منها أرضه وغنمه  لم يجز ، وكذلك النهر والعين ; لأن المقصود هو الماء وهو عين لا يجوز أن يتملك بعقد الإجارة ، ولأن الماء أصل الإباحة ما لم يحرزه الإنسان بإنائه وهو مشترك بين الناس كافة قال صلى الله عليه وسلم { الناس شركاء في الثلاث في الماء والكلأ والنار   } فالمستأجر فيه والآخر سواء ; فلهذا لا يستوجب عليه أجر بسببه . 
				
						
						
