( قال ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81179والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما } ، وهذا أيضا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل
nindex.php?page=treesubj&link=15560_15107_15561_15562جواز الصلح وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح قد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير فقال عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير } ، وذلك دليل النهاية في الخيرية ويستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بظاهر الاستثناء في إبطال
nindex.php?page=treesubj&link=15482الصلح مع الإنكار ( قال ) هو صلح حرم حلالا وأحل حراما ; لأن المدعي إذا كان مبطلا فأخذ المال كان حراما عليه والصلح يحل له ذلك
[ ص: 62 ] وإن كان محقا فالصلح يكون على بعض الحق عادة وما زاد على ذلك إلى تمام حقه كان أخذه حلالا قبل الصلح حرم عليه ذلك بالصلح وكان حراما على الخصم منعه قبل الصلح أحل له ذلك بالصلح ، ولكنا نقول ليس المراد هذا ، ولكن المراد تحليل محرم العين أو تحريم ما هو حلال العين بأن
nindex.php?page=treesubj&link=15562_15534_15530وقع الصلح على خمر ، أو خنزير ، أو في الخصومة بين الزوجات صالح إحدى المرأتين على أن لا يطأ الأخرى ، أو صالح زوجته على أن يحرم أمته على نفسه فهذا هو الصلح الذي حرم حلالا ، أو أحل حراما ، وهذا باطل عندنا .
( قَالَ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81179وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا } ، وَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ دَلِيلُ
nindex.php?page=treesubj&link=15560_15107_15561_15562جَوَازِ الصُّلْحِ وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِدُعَاءِ الْخَصْمَيْنِ إلَى الصُّلْحِ قَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الصُّلْحَ بِأَنَّهُ خَيْرٌ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ، وَذَلِكَ دَلِيلُ النِّهَايَةِ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَيَسْتَدِلُّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِظَاهِرِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي إبْطَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=15482الصُّلْحِ مَعَ الْإِنْكَارِ ( قَالَ ) هُوَ صُلْحٌ حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا ; لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا كَانَ مُبْطِلًا فَأَخَذَ الْمَالَ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ وَالصُّلْحُ يُحِلُّ لَهُ ذَلِكَ
[ ص: 62 ] وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا فَالصُّلْحُ يَكُونُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ عَادَةً وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ كَانَ أَخَذَهُ حَلَالًا قَبْلَ الصُّلْحِ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالصُّلْحِ وَكَانَ حَرَامًا عَلَى الْخَصْمِ مَنْعُهُ قَبْلَ الصُّلْحِ أُحِلَّ لَهُ ذَلِكَ بِالصُّلْحِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ هَذَا ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ تَحْلِيلُ مُحَرَّمِ الْعَيْنِ أَوْ تَحْرِيمُ مَا هُوَ حَلَالُ الْعَيْنِ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15562_15534_15530وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى خَمْرٍ ، أَوْ خِنْزِيرٍ ، أَوْ فِي الْخُصُومَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ صَالَحَ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الْأُخْرَى ، أَوْ صَالَحَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ يُحَرِّمَ أُمَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهَذَا هُوَ الصُّلْحُ الَّذِي حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا .