( قال ) وقال  محمد  رحمه الله لا يجوز عندنا كتاب القضاة في شيء بعينه  إلا في العقار فإنه لا يتحول عن موضعه . فأما فيما سوى ذلك من الأعيان لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ; لأن الإشارة إلى عينه عند الدعوى والشهادة شرط ; ولهذا لا بد من إحضاره بمجلس القضاء 
				
						
						
