ولا حد على الذمي في شيء من الشراب    ; لأنه يعتقد إباحة الشرب ، واعتقاد الحرمة شرط في السبب الموجب للحد ، وهذا ; لأن الحد مشروع للزجر عن ارتكاب سببه ، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتحقق هذا ، ثم قد بينا أن حكم الخطاب قاصر عنهم في أحكام الدنيا ; لأنا أمرنا أن نتركهم ، وما يعتقدون ، ولهذا بقي الخمر مالا متقوما في حقهم ، ولهذا قلنا   : المجوسي إذا تزوج أمه ، ودخل بها  لم يلزمه الحد ، وإن كان يقام عليه الحد بالزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					