ولو قطع يده بإذنه ، فمات منه  لم يكن على القاطع ، ولا على الآمر في ذلك شيء ; لأن أصل الفعل صار هدرا ، فلو سرى إلى النفس كان كذلك كما لو قطع يد مرتد ، فأسلم ، ثم سرى إلى النفس ، وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أنه تجب الدية هنا ; لأن القطع إذا اتصلت به السراية كان قتلا ، فإذا لم يتناوله الإذن فلا شك أنه يجب الضمان به ، وإن تناوله الإذن ، فهو بمنزلة قوله اقتلني ، فيكون موجبا للدية . 
				
						
						
