الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن المشتري أكره على الشراء ، والقبض ، ودفع الثمن ، ولم يكره البائع على ذلك ، وتقابضا ، ثم التقيا ، فقال البائع : قد نقضت البيع لم يلتفت إلى قوله ، وكان ذلك إلى المشتري ، وما بعد هذا إلى آخر الباب مبني على ما قررناه في أول الباب أن بعد القبض إنما ينفرد بالفسخ من كان مكرها منهما دون صاحبه الذي لم يكن مكرها ، وقبل القبض كل واحد منهما متمكن من النقض بعد صحة النقض عاد إلى ملك البائع ، فلا ينفذ عتق المشتري فيه بعد ذلك ; لأن ملك البائع مضمون في يده كالمغصوب ، وينفذ عتق البائع فيه لمصادفته ملكه

التالي السابق


الخدمات العلمية