ولو قيل له : لتقتلن ابنك هذا ، أو أباك ، أو لتبيعن عبدك هذا بألف درهم ، فباعه  ، فالقياس أن البيع جائز لأنه ليس بمكره على البيع ، فالمكره من يهدد بشيء في نفسه ، ولكنه استحسن ، فقال : البيع باطل ; لأن البيع يعتمد تمام الرضا ، وبما هدد به ينعدم رضاه ، فالإنسان لا يكون راضيا عادة بقتل أبيه ، أو ابنه ، ثم هذا يلحق الهم ، والحزن به ، فيكون بمنزلة الإكراه بالحبس ، والإكراه  [ ص: 144 ] بالحبس يمنع نفوذ البيع ، والإقرار ، والهبة والعقود التي تحتمل الفسخ ، فكذلك الإكراه بقتل ابنه وكذلك التهديد بقتل ذي رحم محرم ; لأن القرابة المتأيدة بالمحرمية بمنزلة الولادة في حكم الإحياء بدليل أنها توجب العتق عند الدخول في ملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					