قال : ولا تجوز شهادة الوصي للموصى للميت    ; لأنه متهم في شهادته بإثبات حق القبض لنفسه ، وكذلك لو شهد الوصي للميت شهادة بعد أن يدرك ورثته ويقبضوا ما لهم لم أجز شهادته ; لأنه لو قبض ذلك جاز قبضه عليهم فكان هو الخصم في ذلك فلا شهادة له فيما كان خصما فيه . 
ولو شهد الوصي لوارث كبير أو صغير على الميت بدين  لم تجز شهادته له في قول  أبي حنيفة  رحمه الله وفي قولهما   وابن أبي ليلى  رحمهم الله تجوز شهادته للكبير ، ولا تجوز شهادته للصغير ; لأنه إذا شهد للصغير فهو الذي يقبض . 
وإذا شهد للكبير فليس له حق القبض فيما للكبير الحاضر فلا تتمكن التهمة في شهادته  وأبو حنيفة  يقول : كان هو الخصم فيما شهد به حين كان هذا الكبير صغيرا فلا يكون شاهدا فيه . 
وقد بينا المسألة في الشهادات وأما فيما ليس من الميراث فإن شهادة الوصي للصغير لا تقبل على الصغير ; لأنه هو القابض ، وتجوز للكبير ; لأنه أجنبي في ذلك فإنه إنما صار خصما بقبوله الوصاية فيما هو من جملة ميراث الميت فأما فيما للوارث الكبير على الأجنبي لا بطريق الإرث ، فهو أجنبي 
				
						
						
