الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بنصفه ، ولآخر بنصفه فأجازوا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله يأخذ صاحبا النصف كل واحد منهما سدس المال ; لأنه لا منازعة لصاحب الثلث معهما فيما زاد على الثلث ، وكل واحد منهما يدعي الزيادة إلى تمام النصف ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ذلك القدر ثلاثة استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أثلاثا فحصل لصاحب الثلث تسعة ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة أتساع ، ونصف تسع ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثا ، وعند أبي حنيفة هما إن أجازت الورثة فجميعه مقسوم بينهما على ثمانية بطريق العول يضرب فيه صاحب النصف كل واحد منهما بثلاثة وصاحب الثلث بسهمين ، وإن لم يجيزوا فالثلث بينهم على ثمانية فلو أوصى بثلث ماله وبنصف ماله وبثلثي ماله ، وبخمسة أسداس ماله فأجازوا أما قياس قول أبي حنيفة على ما ذكره محمد رحمه الله فإنما زاد على ثلثي المال إلى خمسة أسداس لا يدعيه [ ص: 123 ] أحد منهم إلا صاحب خمسة أسداس فيأخذ ذلك بلا منازعة ، وهو سدس المال ثم زاد على النصف إلى الثلثين لا يدعيه إلا صاحب الثلثين وصاحب خمسة أسداس ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما سدسا آخر ثم ما زاد على الثلث إلى تمام النصف ، وذلك سدس واحد لا يدعيه صاحب الثلث ، ويدعيه الباقون فيكون بينهم أثلاثا .

والثلث الباقي استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أرباعا فقد انكسر بالأثلاث والأرباع فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ثم اثني عشر في ستة فيكون اثنين وسبعين فصاحب خمسة أسداس يأخذ مرة اثني عشر ، ومرة أربعة فذلك ثمانية وعشرون ، ومرة ستة فذلك أربعة وثلاثون وصاحب الثلثين أخذ مرة اثني عشر ، ومرة أربعة ، ومرة ستة فذلك اثنان وعشرون وصاحب النصف أخذ مرة أربعة ، ومرة ستة فذلك عشرة وصاحب الثلث ما أخذ إلا ستة فتكون القسمة بينهم على هذا ، وعلى تخريج الحسن يقسم الثلث أولا بينهم أرباعا بالسوية فيكون من اثني عشر ثم صاحب خمسة أسداس حقه في عشرة وصاحب الثلث حقه في ثمانية ، ويأخذ كل واحد منهما سهما فما زاد على سبعة إلى ثمانية ، وهو سهم واحد يأخذه صاحب خمسة أسداس بلا منازعة وصاحب النصف حقه في ستة وصل إليه واحد بقي له خمسة فما زاد على ذلك إلى تمام سبعة ، وذلك سهمان هو لا ينازع فيه ، وكل واحد من الآخرين يدعيه فيكون بينهما نصفين ، وما زاد على ثلاثة إلى تمام خمسة ، وذلك سهمان لا يدعيه صاحب الثلث فيكون بين الثلاثة أثلاثا والباقي ، وهو ثلاثة استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أرباعا ، وقد انكسر بالأثلاث والأرباع فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ثم اثني عشر في اثني عشر فيكون مائة وأربعة وأربعين منه تصح المسألة .

وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أرباعا كما بينا فإن كان أوصى مع هذا أيضا بجميع ماله فعلى تخريج محمد نقول ما زاد على خمسة أسداس لا يدعيه أحد سوى صاحب الجميع فيأخذه بلا منازعة ، وفيما زاد على الثلثين إلى خمسة أسداس لا منازعة لصاحب الثلثين فيكون بين صاحب خمسة أسداس وصاحب الجميع نصفين ، وما زاد على النصف إلى تمام الثلثين ، وذلك سدس آخر لا يدعيه صاحب النصف فيكون بين الثلثين وصاحب خمسة أسداس وصاحب الجميع أثلاثا ، وما زاد على الثلث إلى تمام النصف ، وهو سدس آخر بينهم وبين صاحب النصف أرباعا ، وقد استوت منازعتهم في الثلث فيكون بينهم أخماسا فقد انكسر بالأخماس والأثلاث والأنصاف فالسبيل أن تضرب هذه المخارج [ ص: 124 ] بعضها في بعض إلا أن الأربعة تجزي عن اثنين فيضرب خمسة في أربعة فتكون عشرين ثم في ثلاثة فتكون ستين ثم يضرب أصل الفريضة ، وهو ستة في ستين فيكون ثلثمائة وستين منه يصح التخريج في قول أبي حنيفة ، وعلى تخريج الحسن الثلث يقسم بينهم أخماسا أولا فيكون المال من خمسة عشر ثم صاحب خمسة أسداس حقه في اثني عشر ونصف وصل إليه سهم بقي له أحد عشر ونصف ، وقد انكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون المال من ثلاثين وصل إلى كل واحد منهم سهمان ، وحق صاحب الثلثين في عشرين وصل إليه سهمان بقي له ثمانية عشر فما زاد على ذلك إلى عشرين ، وذلك سهمان بين صاحب الجميع ، والخمسة أسداس نصفين ثم ما زاد على ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر ، وذلك خمسة بينهما ، وبين صاحب الثلثين أثلاثا ثم ما زاد على ثمانية إلى ثلاثة عشر ، وذلك خمسة بينهم ، وبين صاحب النصف أرباعا ثم الباقي ، وهو ثمانية بينهم أخماسا ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى القسمة عليه عند الإجازة في جميع المال فيكون على عشرين سهما ; لأن صاحب الجميع يضرب بستة وصاحب خمسة الأسداس بخمسة وصاحب الثلثين بأربعة وصاحب النصف بثلاثة وصاحب الثلث بسهمين ، وعند عدم الإجازة يكون الثلث بينهم على عشرين سهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية