الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ترك عبدا يساوي ألف درهم ، وأوصى بعتقه وترك أيضا ألف درهم ، وأوصى لرجل بثلث ماله ، وللآخر بسدس الألفين بعينهما فالثلث بينهما على أحد عشر سهما ; لأن وصية العبد بقيمته ، وهي ألف فيضرب في الثلث بجميعها ، وإن كانت أكثر من الثلث ; لأنه وصية بالبراءة عن السعاية فيكون بمنزلة الوصية بالألف المرسلة يستحق الضرب بجميعها ، وإن جاوزت الثلث وصاحب ثلث المال وصيته ستمائة وستة وستون وثلثان وصاحب ثلث الألف وصيته مائة وستة وستون وثلثان فيجعل هذا سهما فيكون حقه في سهم واحد ، وحق صاحب الثلث في أربعة أسهم ، وحق العبد في ستة أسهم فإذا جمعت بين هذه السهام كانت أحد عشر ، وهو الثلث ، والجملة ثلاثة وثلاثون للعبد من ذلك ستة عشر ونصف يسلم له من ذلك ستة ، ويسعى في عشرة ونصف ، والموصى له بسدس الألف يأخذ سهما من ستة عشر ونصف من الألف ، ويجمع ما بقي فيقسم بين الموصى له بثلث المال ، وبين الورثة على ستة وعشرين سهما للورثة من ذلك اثنان وعشرون ، وللموصى له بالثلث أربعة هذا إذا أدى العبد ما عليه من السعاية فإن لم يقتسموا حتى ضاع نصف الدراهم ، واستحق نصف العبد قسمت الثلث على ستة أسهم ; لأن وصية العبد ترجع إلى نصف رقبته ، وذلك ثلاثة ، ووصية صاحب الثلث ترجع إلى سهمين ; لأن ثلث المال ثلثمائة ، وثلاثة وثلاثون وثلث ، ولم ينتقص من وصية صاحب السدس الألف شيء فيكون الثلث بينهم على ستة ، والمال ثمانية عشر نصف العبد الباقي تسعة يسلم من ذلك ثلاثة ، وهو ثلث النصف ، ويسعى في ثلثي النصف ، ويأخذ الموصى له بسدس الألف من الخمسمائة إلى السعاية فيكون مقسوما بين الورثة ، والموصى له بالثلث على أربعة عشر سهما للورثة من ذلك اثنا عشر ، وللموصى له سهمان على قدر سبعة للموصى له بالثلث سبع ذلك ، ولا فرق بين سهم من سبعة ، وبين سهمين من أربعة عشر

.

التالي السابق


الخدمات العلمية