وإذا كان للرجل مائة درهم عينا ، ومائة على أحد ابنيه دينا  فأوصى لرجل بنصف العين أخذ الموصى له نصفها لأن وصيته ما زادت على ثلث المتعين من المال فقد تعين من الدين مثل نصف العين ، وهو نصيب الابن المديون فلهذا ينفذ للموصى له مثل جميع وصيته فلو أوصى له بثلثي العين أخذ أيضا نصفها لأن وصيته زادت  [ ص: 162 ] على الثلث والمتعين من الدين يكون مثل نصيب الابن الذي لا دين عليه فلو نفذنا الوصية في ثلث العين كان السالم للابن ثلاثة وثلثا ، ويتعين من الدين مثل ذلك فيحصل تنفيذ الوصية في نصف المال ، وذلك لا يجوز فلهذا يسلم له نصف العين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					