باب آداب دخول مكة  وما يتعلق به  من نحو طواف وسعي ( يسن ) دخولها ( نهارا ) للخبر قال في رواية ابن هانئ  لا بأس به أي ليلا وإنما كرهه من السراق ( من أعلاها ) أي مكة    ( من ثنية كداء ) بفتح الكاف والدال ، ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره في المطالع والثنية : طريق بين جبلين ( وسن خروج من مكة  من أسفلها من ثنية كدى ) بضم الكاف والتنوين ، عند ذي طوى ، بقرب شعب الشافعيين 
( وسن دخول المسجد الحرام   من باب بني شيبة    ) لحديث  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة  ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل   } رواه  مسلم  وغيره ، ويقول ما ورد ( فإذا رأى البيت رفع يديه ) نصا لحديث  الشافعي  عن  ابن جريج    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه   } وأما إنكار  جابر  له ، فقد خالفه  ابن عمر   وابن عباس    ( وقال ) بعد رفع يديه : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام ) روى  الشافعي  أن  ابن عمر  كان يقوله 
والسلام الأول اسمه تعالى ، والثاني من أكرمته بالسلام ; أي التحية ، والثالث من السلامة من الآفات  [ ص: 570 ]   ( اللهم زد هذا البيت تعظيما ) أي تبجيلا ( وتشريفا ) أي رفعة وإعلاء ( وتكريما ) تفضيلا ( ومهابة ) توقيرا وإجلالا ( وبرا ) بكسر الباء ، هو اسم جامع للخير ( وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا ) رواه  الشافعي  بإسناده عن  ابن جريج  مرفوعا ( الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ، ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ) سمي به لانتشار حرمته وأريد بتحريمه سائر الحرم ( وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ) ذكره  الأثرم   وإبراهيم الحربي    ( يرفع بذلك ) الدعاء ( صوته ) لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية 
( ثم يطوف متمتع للعمرة  و ) يطوف ( مفرد ) للقدوم ( و ) يطوف ( قارن للقدوم  وهو الورود ) فتستحب البداءة بالطواف لداخل المسجد الحرام   ، وهو تحية الكعبة  ، وتحية المسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعتا الطواف لحديث  جابر    { حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا   } وعن  عائشة    " حين { قدم مكة  توضأ ثم طاف البيت   } متفق عليه . 
وروي عن  أبي بكر   وعمر  وابنه  عثمان  وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ( ويضطبع ) استحبابا ( غير حامل معذور ) يحمله بردائه ( في كل أسبوعه ) نصا بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر لما روى أبو داود   وابن ماجه  عن  يعلى بن أمية    { أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا   } ورويا عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة  فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى   } وإذا فرغ من طوافه أزاله 
( و يبتدئه ) أي الطواف ( من الحجر الأسود    ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( فيحاذيه ) أي الحجر طائف بكل بدنه ويستقبله بوجهه ( أو ) يحاذي ( بعضه ) أي الحجر ( بكل بدنه ) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة ( ويستلمه ) أي يمسح الحجر ( بيده اليمنى ) والاستلام من السلام وهو التحية وأهل اليمن  يسمون الحجر الأسود المحيا لأن الناس يحيونه بالاستلام وروى الترمذي  مرفوعا { أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم    }  [ ص: 571 ] وقال : حسن صحيح ( ويقبله ) بلا صوت يظهر للقبلة لحديث  عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو  بعمر بن الخطاب  يبكي فقال : يا  عمر  ههنا تسكب العبرات   } رواه  ابن ماجه    ( ويسجد عليه ) فعله  ابن عمر   وابن عباس  
وإذا شق ) لنحو زحام استلامه وتقبيله ( لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها ) روي عن  ابن عمر   وجابر   وأبي هريرة   وأبي سعيد   وابن عباس  لما روى  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده   } رواه  مسلم  وإذا شق ) استلامه بيده ( ف ) إنه يستلمه ( بشيء ويقبله ) أي ما استلمه به روي عن  ابن عباس  موقوفا وإذا شق ) عليه استلامه أيضا بشيء ( أشار إليه ) أي الحجر ( بيده اليمنى أو بشيء ) لحديث  البخاري  عن  ابن عباس  قال : { طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر   } ( ولا يقبله ) أي ما أشار به إليه ( واستقبله ) أي الحجر ، إذا شرع في الطواف ( بوجهه وقال : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك 
صلى الله عليه وسلم ) يقوله كلما استلمه لحديث  عبد الله بن السائب    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه   } ( ثم يجعل البيت عن يساره ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال : { خذوا عني مناسككم   } " وليقرب جانبه الأيسر للبيت فأول ركن يمر به يسمى الشامي ، وهو جهة الشام  ثم الغربي ، وهو جهة المغرب ثم اليماني ، جهة اليمن    ( ويرمل طائف ماشيا غير حامل معذور و ) غير ( نساء ، و ) غير ( محرم من مكة  أو قربها فيسرع المشي ، ويقارب الخطى ) جمع خطوة ( في ثلاثة أشواط ثم بعدها يمشي أربعة ) أشواط بلا رمل لحديث  عائشة  وتقدم ، ورواه أيضا عنه جابر   وابن عباس   وابن عمر  بأحاديث متفق عليها . 
قال  ابن عباس    : { رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه ، وأبو بكر   وعمر  وعثمان  والخلفاء من بعده   } " رواه  أحمد  
ويكون الرمل من الحجر إلى الحجر  لحديث  ابن عمر   وجابر    ( ولا يقضي فيها ) أي الأربعة أشواط ( رمل فات ) من الثلاثة قبلها  لأنه هيئة فات موضعها فسقط كالجهر في الركعتين الأولتين من مغرب وعشاء ولئلا يفوته هيئة المشي فيها وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها . 
( و ) من لم يتمكن من الرمل مع الدنو من البيت للزحام وأمكنه الرمل إن طاف في  [ ص: 572 ] حاشية الناس  
ف ( الرمل ) في حاشية الناس ( أولى له من الدنو من البيت ) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة ، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها ( والتأخير ) أي تأخير الطواف لزوال الزحام ( له ) أي الرمل ( أو للدنو ) من البيت ، أي حتى يقدر عليهما ( أولى ) من تقديم الطواف مع فوات أحدهما ليأتي به على الوجه الأكمل ( وكلما حاذى ) طائف ( الحجر ) الأسود ( والركن اليماني استلمهما ) ندبا لحديث  ابن عمر    { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه   } . 
قال  نافع    : وكان  ابن عمر  يفعله رواه أبو داود  لكن لا يقبل إلا الحجر الأسود ( أو أشار إليهما ) أي الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما 
و ( لا ) يسن استلام الركن ( الشامي  وهو أول ركن يمر به ولا ) استلام الركن ( الغربي  وهو ما يليه ) أي الشامي نصا لقول  ابن عمر    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني وقال : ما أراه يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ، إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم  ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك   } وأيضا فقد أنكر  ابن عباس  على  معاوية  استلامهما وقال : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    } فقال  معاوية    " صدقت " ( ويقول ) طائف كلما ( حاذى الحجر الأسود الله أكبر ) فقط لحديث  ابن عباس    { طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر   } " ( و ) يقول ( بين ) الركن ( اليماني وبينه ) أي الحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )  لحديث  أحمد  في المناسك عن  عبد الله بن السائب  أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا { وكل به - يعني الركن اليماني - سبعون ألف ملك فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار قالوا : آمين   }   ( ويقول في بقية طوافه : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم )  وكان  عبد الرحمن بن عوف  يقول : " رب قني شح نفسي " وعن عروة    { كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت   } ( ويدعو ويذكر بما أحب ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع  [ ص: 573 ] الحديث ، إلا ذكرا أو قراءة ، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ، وما لا بد منه لحديث { الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير   } ( وتسن القراءة فيه ) أي الطواف نصا لأنها أفضل الذكر لا الجهر بها 
قال الشيخ تقي الدين  وقال أيضا : جنس القراءة أفضل من الطواف ( ولا يسن رمل ، ولا اضطباع في غير هذا الطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا فيه ، حتى لو تركهما فيه لم يقضهما فيما بعده لأنه هيئة عبادة لا تقضى في عبادة أخرى ( ومن طاف راكبا أو محمولا  لم يجزه ) طوافه كذلك ( إلا ) إن كان ركوبه أو حمله ( لعذر ) لحديث { الطواف بالبيت صلاة   } ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر ، كالصلاة ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر فإن  ابن عباس  روى { أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس ، يقولون : هذا محمد  هذا محمد  حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب   } رواه  مسلم  
( ولا يجزئ ) الطواف ( عن حامله ) أي المعذور لأن القصد هنا الفعل وهو واحد فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل ( إلا إن نوى ) حامل الطواف ( وحده ) أي دون المحمول ( أو نويا ) أي الحامل والمحمول ( جميعا ) الطواف ( عنه ) أي الحامل  فيجزئ عنه لخلوص النية منهما للحامل 
( و ) حكم سعي ( راكبا  كطواف ) راكبا نصا فلا يجزيه إلا لعذر ( وإن طاف على سطح المسجد    ) توجه الإجزاء ، كصلاته إليها ( أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية ) أي مقارنة للطواف    ( لا حكمية توجه الإجزاء ) في قياس قولهم : ويتوجه احتمال - كعاطس قصد بحمده قراءة ( قاله في الفروع ) والنية الحكمية : أن ينويه قبل ، ويستمر حكمها وهو معنى استصحاب حكمها 
ذكره ابن قندس    ( ويجزئ طواف في المسجد من وراء حائل ) نحو قبة  و ( لا ) يجزئ طوافه ( خارجه ) أي المسجد لأنه لم يرد به الشرع ، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت ( أو منكسا ) أي لو جعل البيت عن يمينه وطاف  لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال : { خذوا عني مناسككم   } ( ونحوه ) كما لو طاف القهقرى  فلا يجزئه لما تقدم ( أو ) طاف ( على جدار الحجر )  بكسر الحاء ،  [ ص: 574 ] فلا يجزئه لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق    } والحجر منه لحديث  عائشة  مرفوعا { هو من البيت   } رواه  مسلم  
( أو ) طاف على ( شاذروان الكعبة    ) بفتح الذال المعجمة : وهو ما فضل عن جدارها أي عرضا ، فلا يجزئه ، لأنه من البيت : فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، صح طوافه ( أو ) طاف طوافا ( ناقصا  ، ولو ) نقصا ( يسيرا ) فلا يجزئه لما تقدم ، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان : من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( أو ) طاف ( بلا نية ) لم يجزئه ، لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } وكالصلاة ( أو ) طاف ( عريانا ) لحديث  أبي هريرة    { أن أبا بكر  رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر  عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، يوم النحر يؤذن : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت  عريان    } متفق عليه ( أو ) طاف ( محدثا ) أكبر أو أصغر ( أو ) طاف ( نجسا )  لحديث { الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه   } ولقوله صلى الله عليه وسلم  لعائشة  حين حاضت { افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت   } ويلزم الناس انتظار حائض فقط إن أمكن ويسن فعل سائر المناسك على طهارة . 
( و ) إن طاف محرم ( فيما لا يحل لمحرم لبسه )  كذكر في مخيط أو مطيب ( يصح طوافه ) لعود النهي لخارج ( ويفدي ) لفعل المحظور ( ويبتدئ الطواف لحدث فيه ) تعمده أو سبقه بعد أن يتطهر كالصلاة ( ويبتدئه لقطع طويل ) عرفا لأن الموالاة شرط فيه كالصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم والى طوافه وقال { خذوا عني مناسككم   } 
( وإن كان قطعه يسيرا أو أقيمت صلاة ) وهو في الطواف ( أو حضرت جنازة وهو فيه  صلى وبنى ) على ما سبق من طوافه لحديث { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة   } ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل ويبتدئ الشوط ( من الحجر ) الأسود ( فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ) قاله  أحمد  وكذا السعي وعلم مما سبق : أنه يشترط لطواف    : عقل ونية وستر عورة ، وطهارة من حدث لغير طفل لا يميز ، وطهارة من خبث ، وإكمال السبع ، وجعل البيت فيه عن يساره ، وكونه ماشيا مع قدرة ، والموالاة بينه ، وابتداؤه من الحجر الأسود بحيث يحاذيه وكونه في المسجد ; وخارج البيت جميعه ( فإذا تم ) طوافه ( تنفل بركعتين ، والأفضل كونهما خلف المقام ) أي مقام إبراهيم  لحديث  [ ص: 575 ]  جابر  في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه { ثم تقدم إلى مقام إبراهيم  فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    } فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين   } الحديث رواه  مسلم  
ولا يشرع تقبيله ولا مسحه فسائر المقامات أولى وكذا صخرة بيت المقدس    ( ويقرأ فيهما ب { قل يا أيها الكافرون    } ، و ) سورة ( الإخلاص بعد الفاتحة ) للخبر ( وتجزئ مكتوبة عنهما ) أي عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد   ( ويسن عوده ) بعد الصلاة ( إلى الحجر ) الأسود ( فيستلمه )  نصا لفعله صلى الله عليه وسلم ذكره جابر  في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن   ( الإكثار من الطواف كل وقت )  ليلا ونهارا وتقدم أنه نص أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام    ( وله ) أي الطائف ( جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع )  من تلك الأسابيع فعلته عائشة   والمسور بن مخرمة  ، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة لأنه لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين ; لأن  عمر  صلاهما بذي طوى  ، وأخرت  أم سلمة  الركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه ( و ) للطائف ( تأخير سعيه عن طوافه بطواف غيره ) فلا تجب الموالاة بينهما ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره 
( وإن فرغ متمتع ) من عمرته وحجه ( ثم علم أحد طوافيه ) للعمرة والحج كان ( بلا طهارة وجهله ) فلم يدر أهو طواف عمرته أو حجه    ( لزمه الأشد ) أي الأحوط منهما لتبرأ ذمته بيقين ( وهو ) أي الأشد ( جعله ) أي الطواف بلا طهارة ( للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض ) فساد طوافه ، فكأنه حلق قبل طواف عمرته ( وعليه به ) أي الحلق ( دم ) لأنه محظور في إحرامه ( ويصير قارنا ) بإدخال الحج على العمرة ( ويجزئه الطواف للحج ) أي طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة كالقارن ابتداء 
قلت    : الاحتياط : إعادة الطواف لاحتمال أنه الذي بلا طهارة فلا يسقط فرضه إلا بيقين ( ويعيد السعي ) لوقوعه بعد طواف غير معتد به ، لتقدير كونه بلا طهارة ( وإن جعل ) الطواف بلا طهارة    ( من الحج ) أي قدر أنه طواف الإفاضة ( فيلزمه طوافه ) أي الحج ( وسعيه ) فيعيد طواف الإفاضة ثم يسعى . 
( و ) يلزمه ( دم ) التمتع بشروطه وذكرت في الحاشية ما في كلامه في شرحه ( وإن كان وطئ )  [ ص: 576 ] المتمتع ( بعد حله من عمرته ) ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة    ( لم يصحا ) أي الحج ولا العمرة لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح ويلغو ما فعله للحج ( وتحلل بطوافه الذي نواه بحجه من عمرته الفاسدة ولزمه ) دمان ( دم لحلقه ) قبل إتمام عمرته ( ودم لوطئه في عمرته ) ولو جعل من الحج لزمه طوافه وسعيه ودم فقط 
				
						
						
