فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا    ( فيرقى الصفا  ليرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا  ويقول ثلاثا : الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) لحديث  جابر  في صفة حجه صلى الله عليه وسلم { ثم خرج من الباب إلى الصفا  فلما دنا من الصفا  قرأ {    " إن الصفا والمروة من شعائر الله    } نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا  ، فرقى عليه ، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال - وذكر ما تقدم - ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات   } لكن ليس فيه " يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير " 
والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق    : قريش  وغطفان  واليهود    ( ويدعو بما أحب ) لحديث  أبي هريرة    : أن النبي صلى الله عليه وسلم { لما فرغ من طوافه أتى الصفا  فعلا عليه ، حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو بما شاء أن يدعو   } رواه  مسلم    ( ولا يلبي ) لعدم نقله ( ثم ينزل ) من الصفا    ( فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا إلى العلم الآخر ) ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار  العباس    ( ثم يمشي حتى يرقى المروة    ) مكان معروف وأصلها الحجارة البراقة التي يقدح منها النار ( فيقول ) مستقبل القبلة ( كما قال على الصفا ) من تكبير وتهليل ودعاء 
( ويجب استيعاب ما بينهما ) أي الصفا  والمروة     ( فيلصق عقبه ) أي عقب رجليه ( بأصلهما ) أي الصفا  والمروة  في ابتدائه بكل منهما  [ ص: 577 ] ويلصق أيضا أصابعه بما يصل إليه من كل منهما والراكب يفعل ذلك بدابته ، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعيه ( ثم ينزل ) من المروة    ( فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا  يفعله سعيا ذهابه سعية ورجوعه سعية ) يفتتح بالصفا  ويختم بالمروة  للخبر ( فإن بدأ بالمروة  لم يحتسب بذلك الشوط ) ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك . 
قال  أحمد    : كان  ابن مسعود  إذا سعى بين الصفا  والمروة قال " رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم " وقال صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا  والمروة  لإقامة ذكر الله تعالى   } قال الترمذي    : حسن صحيح 
( ويشترط ) للسعي    ( نية ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات   } ( و ) يشترط له ( موالاة ) قياسا على الطواف ( و ) يشترط ( كونه بعد طواف ) نسك ( ولو مسنونا ) كطواف القدوم لأنه صلى الله عليه وسلم { سعى بعد الطواف ، وقال : لتأخذوا عني مناسككم   } فلو سعى بعد طوافه ثم علمه بلا طهارة  أعاد السعي ولا يسن بعد كل طواف   ( وتسن موالاته بينهما ) أي الطواف والسعي  بأن لا يفرق بينهما طويلا . 
( و ) تسن له ( طهارة ) من حدث وخبث ( وسترة ) فلو سعى عريانا أو محدثا  أجزأه لكن ستر العورة واجب مطلقا 
و ( لا ) يسن فيه ( اضطباع ) نصا   ( والمرأة لا ترقى ) الصفا  ولا المروة   لأنها عورة ( ولا تسعى سعيا شديدا ) لأنه لإظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقها بل المقصود منها الستر وذلك تعرض للانكشاف ( وتسن مبادرة معتمر بذلك ) أي بالطواف والسعي ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن ( تقصيره ) أي المتمتع إذا لم يكن معه هدي ( ليحلق ) شعره ( ويتحلل متمتع ) لأن عمرته تمت بالطواف والسعي والتقصير ( لم يسق هديا ولو لبد رأسه ) لحديث  ابن عمر    { تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  قال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيتوبالصفا  والمروة  وليقصر وليحل   } متفق عليه ومن معه هدي أدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نصا والمعتمر غير المتمتع يحل ، سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيرها 
وإن ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووطئ قبله  فعليه دم وعمرته صحيحة روي أن  [ ص: 578 ]  ابن عباس    " سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر : قال : من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهريق دما قيل : فإنها موسرة قال فلتنحر ناقة " ( ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف    ) نصا لحديث  ابن عباس  مرفوعا { كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر   } . 
قال الترمذي    : حسن صحيح ( ولا بأس بها ) أي التلبية ( في طواف القدوم نصا سرا ) قال  الموفق    : ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين وكذا السعي بعده وتقدم 
				
						
						
