( و ) يسن له أيضا   ( استجمار بحجر ثم ماء )  لقول  عائشة  للنساء { مرن أزواجكن أن يتبعوا  [ ص: 38 ] الحجارة الماء ، فإني أستحييهم . وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله   } رواه  أحمد  واحتج به في رواية  حنبل  ،  والنسائي  والترمذي  وصححه . ولأنه أبلغ في الإنقاء . 
( فإن عكس ) فقدم الماء على الحجر ( كره ) نصا ; لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ( ويجزيه أحدهما ) أي : الحجر أو الماء ، لحديث  أنس    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ; فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء   } متفق عليه . 
وحديث  جابر  مرفوعا { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ; فإنها تجزي عنه   } وإنكار  سعد بن أبي وقاص   وابن الزبير  الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكي عن  سعيد بن المسيب   وعطاء    ( والماء ) وحده ( أفضل ) من الحجر وحده ; لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف . 
وروى أبو داود  عن  أبي هريرة  مرفوعا { نزلت هذه الآية في أهل قباء  فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال : كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت فيهم هذه الآية   } ( ك ) ما إن ( جمعهما ) أفضل من الاقتصار على أحدهما ، لما تقدم عن  عائشة  ، وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر ، فلا بأس . 
  ( ولا يجزي فيما ) أي : في خارج من سبيل ( تعدى ) أي : تجاوز ( موضع عادة )  بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة ، أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ( إلا الماء ) لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله ، لتكرار النجاسة فيه ، بخلاف غيره ، كما لو تعدت لنحو يده أو رجله . فيتعين الماء لما تعدى ، ويجزي الحجر في الذي في محل العادة . قال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار ، خلافا  للشافعي  ، ما لم يتعد الخارج . 
				
						
						
