( ك ) ما لا يجزي في الخارج من ( قبلي خنثى مشكل ) إلا الماء  ، وكذا الخارج من أحدهما ; لأن الأصلي منهما غير معلوم . والاستجمار لا يجزئ إلا في أصلي . فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي ، دون الزائد . ويجزئ في دبره ( و ) ك ( مخرج غير فرج ) تنجس بخارج منه وبغيره ، فلا يجزي فيه غير الماء . ولو استد المخرج المعتاد ; لأنه نادر . فلا تثبت له أحكام الفرج ، ولمسه لا ينقض الوضوء . ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء ، أشبه سائر البدن . 
( و ) ك ( تنجس مخرج بغير خارج ) منه أو به وجف . 
( و ) ك ( استجمار بمنهي عنه ) كطعام ، فلا يجزي إلا الماء . 
				
						
						
