( ولا ) تصح إمامة ( مميز  لبالغ في الفرض ) لقول  ابن مسعود    : لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول  ابن عباس    " لا يؤم الغلام حتى يحتلم "  [ ص: 276 ] رواهما  الأثرم  ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها . 
والإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان ( وتصح ) إمامة صبي لبالغ ( في نفل ) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء ، لأنه متنفل يؤم متنفلا . 
( و ) تصح إمامة صبي ( في فرض ) وقت كظهر وعصر ( بمثله ) أي : الصبي ، لأنها نفل في حق كل منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					