( ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله ) أي : قبل الاستنجاء  لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد  المتفق عليه { يغسل ذكره ثم يتوضأ   } ولأنها طهارة يبطلها الحدث . فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم ، وظاهره : لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة ببدن . 
فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما : صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة . ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، ولو في ملكه . ولا أجرة . وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه : وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين    . قلت : ومن في معناهم من عرف - من نحو الرافضة - فالإفساد على أهل السنة ، فيمنعون من مطاهرهم ، والله أعلم . 
				
						
						
