( ولا ) يجزئ دفع زكاة إلى ( بني هاشم  ، وهم سلالته )  أي : هاشم  ، ذكورا كانوا أو إناثا ( فدخل آل  عباس ) بن عبد المطلب    ( وآل  علي  ، و ) آل ( جعفر  ، و ) آل (  عقيل ) بن أبي طالب    ( وآل الحارث بن عبد المطلب  ، و ) آل ( أبي لهب    ) سواء أعطوا من الخمس أو لا ، لعموم { إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد  ، إنما هي أوساخ الناس   } رواه  مسلم    ( ما لم يكونوا ) أي : بنو هاشم    ( غزاة أو مؤلفة ، أو غارمين لإصلاح ذات بين ) فيعطون لذلك ، لجواز الأخذ مع الغنى ، وعدم المنة فيه . 
( وكذلك مواليهم ) أي : عتقاء بني هاشم    . لحديث أبي رافع    { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم  على الصدقة فقال لأبي رافع    : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم   } أخرجه أبو داود   والنسائي  والترمذي  ، وقال : حسن صحيح . 
و ( لا ) كذلك ( موالي مواليهم ) فيجزئ دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم   لأن النص لا يتناولهم ، وتجزئ إلى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ( ولكل ) ممن سبق أنه لا يجزئ دفع زكاة إليه من بني هاشم  وغيرهم ( أخذ صدقة تطوع ) لقوله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا    } ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، ولحديث  أسماء بنت أبي بكر    : { قدمت على أمي ، وهي مشركة فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال نعم ، صلي أمك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					