( ولا ) يجزئ بني هاشم ، وهم سلالته ) أي : دفع زكاة إلى ( هاشم ، ذكورا كانوا أو إناثا ( فدخل آل ( وآل عباس ) بن عبد المطلب ، و ) آل ( علي جعفر ، و ) آل ( ( وآل عقيل ) بن أبي طالب الحارث بن عبد المطلب ، و ) آل ( أبي لهب ) سواء أعطوا من الخمس أو لا ، لعموم { محمد ، إنما هي أوساخ الناس } رواه إن الصدقة لا تنبغي لآل ( ما لم يكونوا ) أي : مسلم بنو هاشم ( غزاة أو مؤلفة ، أو غارمين لإصلاح ذات بين ) فيعطون لذلك ، لجواز الأخذ مع الغنى ، وعدم المنة فيه .
( وكذلك مواليهم ) أي : عتقاء بني هاشم . لحديث أبي رافع { بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم } أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أبو داود والنسائي والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
و ( لا ) كذلك ( موالي مواليهم ) فيجزئ بني هاشم لأن النص لا يتناولهم ، وتجزئ إلى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ( ولكل ) ممن سبق أنه لا يجزئ دفع زكاة إليه من دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم وغيرهم ( أخذ صدقة تطوع ) لقوله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ، ولحديث : { أسماء بنت أبي بكر } . قدمت على أمي ، وهي مشركة فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت علي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال نعم ، صلي أمك