قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم " . وقيل فيه : " لأن أذكرك بالثناء والمدح " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=99411أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد طلوع الشمس وقال : إن الله تعالى يقول : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري .
وروى
همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666877من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري وهذا يدل على أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري قد أريد به فعل الصلاة المتروكة ، وكون ذلك مرادا بالآية
[ ص: 50 ] لا ينفي أن تكون المعاني التي تأولها عليها الآخرون مرادة أيضا ؛ إذ هي غير متنافية ، فكأنه قال : أقم الصلاة إذا ذكرت الصلاة المنسية لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم لأن أذكرك بالثناء والمدح ، فيكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية .
وهذا الذي ورد به الأثر من إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=1418_1424قضاء الصلاة المنسية عند الذكر لا خلاف بين الفقهاء فيه ، وقد روي عن بعض
السلف فيه قول شاذ ليس العمل عليه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر عن
أبي بكر بن أبي موسى عن
سعد قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الغد " وروى
الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : إذا فاتت الرجل الصلاة صلاها من الغد لوقتها ، فذكرت ذلك
لأبي سعيد فقال : صلها إذا ذكرتها . وهذان القولان شاذان ، وهما مع ذلك خلاف ما ورد به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بقضاء الفائتة عند الذكر من غير فعل صلاة أخرى غيرها .
وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري عقيب ذكر الفائتة وبعد قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662533من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها يوجب أن يكون مراد الآية قضاء الفائتة عند الذكر ، وذلك يقتضي
nindex.php?page=treesubj&link=1423الترتيب في الفوائت ؛ لأنه إذا كان مأمورا بفعل الفائتة عند الذكر وكان ذلك في وقت صلاة فهو منهي لا محالة عن فعل صلاة الوقت في تلك الحال ، فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن قدمها على الفائتة ؛ لأن النهي يقتضي الفساد حتى تقوم الدلالة على غيره .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أصحابنا : "
nindex.php?page=treesubj&link=1421_1423الترتيب بين الفوائت وبين صلاة الوقت واجب في اليوم والليلة وما دونهما إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب الترتيب " والنسيان يسقط الترتيب عندهم ، أعني نسيان الصلاة الفائتة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس بوجوب الترتيب وإن نسي الفائتة ، إلا أنه يقول : " إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ما كان نسي ، وإن كانت الفوائت خمسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح ، وإن صلى الصبح ثم ذكر صلوات صلى ما نسي ، فإذا فرغ أعاد الصبح ما دام في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بوجوب الترتيب ، إلا أنه لم يرو عنه الفرق بين القليل والكثير ؛ لأنه سئل عمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر على غير وضوء أنه يشفع بركعة ثم يسلم فيستقبل الظهر ثم العصر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روايتان في إحداهما إسقاط الترتيب وفي الأخرى إيجابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلى ركعة فإن
[ ص: 51 ] كان مع إمام فليصل معه حتى إذا سلم صلى التي نسي ثم أعاد الصلاة التي صلاها معه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا صلى صلوات بغير وضوء أو نام عنهن قضى الأولى فالأولى ، فإن جاء وقت صلاة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته وقتها حتى يبلغها " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " الاختيار أن يبدأ بالفائتة ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " من نسي صلاة وذكرها وهو خلف إمام فليصل مع الإمام ، فإذا فرغ صلى التي نسي ثم يصلي الأخرى " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
كثير بن أفلح قال : " أقبلنا حتى دنونا من
المدينة وقد غابت الشمس ، وكان أهل
المدينة يؤخرون المغرب ، فرجوت أن أدرك معهم الصلاة ، فأتيتهم وهم في صلاة العشاء فدخلت معهم وأنا أحسبها المغرب ، فلما صلى الإمام قمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء ، فلما أصبحت سألت عن الذي فعلت ، فكلهم أخبروني بالذي صنعت ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها يومئذ متوافرين " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بوجوب الترتيب . فهؤلاء
السلف قد روي عنهم إيجاب الترتيب ولم يرو عن أحد من نظرائهم خلاف فصار ذلك إجماعا من
السلف .
ويدل على وجوب الترتيب في الفوائت ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يوم
الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول : يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650893وأنا والله ما صليت بعد فنزل وتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدما صلى العصر . وروي عنه صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72993أنه فاتته أربع صلوات حتى كان هوي من الليل ، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء . وهذا الخبر يدل من وجهين على وجوب الترتيب :
أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي فلما صلاهن على الترتيب اقتضى ذلك إيجابه .
والوجه الآخر : أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب ، والترتيب وصف من أوصاف الصلاة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب ، فلما قضى الفوائت على الترتيب كان فعله ذلك بيانا للفرض المجمل ، فوجب أن يكون على الوجوب . ويدل على وجوبه أيضا أنهما صلاتان فرضان قد جمعهما وقت واحد في اليوم والليلة فأشبهتا صلاتي
عرفة والمزدلفة ، فلما لم يجز إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=1423حكم الفوائت فيما دون اليوم والليلة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650893إني ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب ، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 52 ] ولم يأمره بالإعادة ، فيه الدلالة على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=1423_1421صلى العصر عند غروب الشمس فلا إعادة عليه .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ : " لِتَذْكُرَنِي فِيهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّعْظِيمِ " . وَقِيلَ فِيهِ : " لَأَنْ أَذْكُرَكَ بِالثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=hadith&LINKID=99411أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .
وَرَوَى
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666877مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَتَلَا : nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي قَدْ أُرِيدَ بِهِ فِعْلُ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ ، وَكَوْنُ ذَلِكَ مُرَادًا بِالْآيَةِ
[ ص: 50 ] لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الْمَعَانِي الَّتِي تَأَوَّلَهَا عَلَيْهَا الْآخَرُونَ مُرَادَةً أَيْضًا ؛ إِذْ هِيَ غَيْرُ مُتَنَافِيَةٍ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَقِمِ الصَّلَاةَ إِذَا ذَكَرْتَ الصَّلَاةَ الْمَنْسِيَّةَ لِتَذْكُرَنِي فِيهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّعْظِيمِ لَأَنْ أَذْكُرَكَ بِالثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ ، فَيَكُونُ جَمِيعُ هَذِهِ الْمَعَانِي مُرَادَةً بِالْآيَةِ .
وَهَذَا الَّذِي وَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ مِنْ إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=1418_1424قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ عِنْدَ الذِّكْرِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ
السَّلَفِ فِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ ، فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرٍ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ
سَعْدٍ قَالَ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلْيُصَلِّ مِثْلَهَا مِنَ الْغَدِ " وَرَوَى
الْجَرِيرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=24سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ : صَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَهَا . وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ شَاذَّانِ ، وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ خِلَافُ مَا وَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ صَلَاةٍ أُخْرَى غَيْرِهَا .
وَتِلَاوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي عَقِيبَ ذِكْرِ الْفَائِتَةِ وَبَعْدَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662533مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْآيَةِ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي
nindex.php?page=treesubj&link=1423التَّرْتِيبَ فِي الْفَوَائِتِ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِفِعْلِ الْفَائِتَةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَهُوَ مَنْهِيٌّ لَا مَحَالَةَ عَنْ فِعْلِ صَلَاةِ الْوَقْتِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَأَوْجَبَ ذَلِكَ فَسَادَ صَلَاةِ الْوَقْتِ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الْفَائِتَةِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : "
nindex.php?page=treesubj&link=1421_1423التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَمَا دُونَهُمَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ لِلْفَائِتَةِ وَلِصَلَاةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ " وَالنِّسْيَانُ يُسْقِطُ التَّرْتِيبَ عِنْدَهُمْ ، أَعْنِي نِسْيَانَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَإِنْ نَسِيَ الْفَائِتَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : " إِنْ كَانَتِ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً بَدَأَ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَانَ نَسِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْفَوَائِتُ خَمْسًا ثُمَّ ذَكَرَهُنَّ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُنَّ قَبْلَ الصُّبْحِ وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ الصُّبْحِ ، وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَوَاتٍ صَلَّى مَا نَسِيَ ، فَإِذَا فَرَغَ أَعَادَ الصُّبْحَ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ لَمْ يُعِدْ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّهُ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ رِوَايَتَانِ فِي إِحْدَاهُمَا إِسْقَاطُ التَّرْتِيبِ وَفِي الْأُخْرَى إِيجَابُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : " إِذَا ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَإِنْ
[ ص: 51 ] كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ حَتَّى إِذَا سَلَّمَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَهُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " إِذَا صَلَّى صَلَوَاتٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ نَامَ عَنْهُنَّ قَضَى الْأُولَى فَالْأُولَى ، فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ تَرَكَهَا وَصَلَّى مَا قَبْلَهَا وَإِنْ فَاتَهُ وَقْتُهَا حَتَّى يَبْلُغَهَا " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " الِاخْتِيَارُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَبَدَأَ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً وَذَكَرَهَا وَهُوَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ يُصَلِّي الْأُخْرَى " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16285عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ
هَمَّامٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ : " أَقْبَلْنَا حَتَّى دَنَوْنَا مِنَ
الْمَدِينَةِ وَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ ، فَرَجَوْتُ أَنْ أُدْرِكَ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَأَتَيْتُهُمْ وَهُمْ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ وَأَنَا أَحْسَبُهَا الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا صَلَّى الْإِمَامُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُ عَنِ الَّذِي فَعَلْتُ ، فَكُلُّهُمْ أَخْبَرُونِي بِاَلَّذِي صَنَعْتُ ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرِينَ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ . فَهَؤُلَاءِ
السَّلَفُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ إِيجَابُ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ نُظَرَائِهِمْ خِلَافٌ فَصَارَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِنَ
السَّلَفِ .
وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْفَوَائِتِ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يَوْمَ
الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسَ أَنْ تَغِيبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650893وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُ بَعْدُ فَنَزَلَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَمَا صَلَّى الْعَصْرَ . وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72993أَنَّهُ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ حَتَّى كَانَ هُوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ . وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ :
أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَلَمَّا صَلَّاهُنَّ عَلَى التَّرْتِيبِ اقْتَضَى ذَلِكَ إِيجَابَهُ .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ مُجْمَلٌ فِي الْكِتَابِ ، وَالتَّرْتِيبُ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الصَّلَاةِ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ فَهُوَ عَلَى الْوُجُوبِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَوَائِتَ عَلَى التَّرْتِيبِ كَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْفَرْضِ الْمُجْمَلِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوُجُوبِ . وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْضًا أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فَرْضَانِ قَدْ جَمَعَهُمَا وَقْتٌ وَاحِدٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَأَشْبَهَتَا صَلَاتَيْ
عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ إِسْقَاطُ التَّرْتِيبِ فِيهِمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=1423حُكْمَ الْفَوَائِتِ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650893إِنِّي مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 52 ] وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ ، فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1423_1421صَلَّى الْعَصْرَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .