باب في أكل لحوم الهدايا
nindex.php?page=treesubj&link=4135_3760_3752_3684أكل لحوم الهدايا قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهره يقتضي إيجاب الأكل ، إلا أن
السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب ، وذلك لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لا يخلو من أن يكون المراد به الأضاحي وهدي المتعة والقران والتطوع أو الهدايا التي تجب من جنايات تقع من المحرم في الإحرام نحو جزاء الصيد وما يجب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى وهدي الإحصار ونحوها ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=3684دماء الجنايات فمحظور عليه الأكل منها ، وأما دم القران والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب ؛
[ ص: 70 ] لأن الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من يبيح الأكل منه ولا يوجبه ، ولا خلاف بين
السلف ومن بعدهم من الفقهاء أن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها ليس على الوجوب ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالوا : " إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إنما هو بمنزلة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا وقال
إبراهيم : كان المشركون لا يأكلون من البدن حتى نزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن
أبي بكر الهذلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
كان الناس في الجاهلية إذا ذبحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا اللحم ووضعوه على الحجارة وقالوا لا يحل لنا أن نأكل شيئا جعلناه لله حتى تأكله السباع والطير ، فلما جاء الإسلام جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو لله ؟ فأنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها وأطعموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا فإن ذلك ليس لله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : فلم يعزم عليهم الأكل فإن شئت فكل وإن شئت فدع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه أكل من لحم الأضحية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وظاهر الآية يقتضي أن يكون المذكور في هذه الآية من بهيمة الأنعام التي أمرنا بالتسمية عليها هي دم القران والمتعة ، وأقل أحوالها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسائر الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم المتعة والقران ، والدليل على ذلك قوله تعالى في نسق التلاوة :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران ؛ إذ كان سائر الدماء جائزا له فعلها قبل هذه الأفعال وبعدها ، فثبت أن المراد بها دم القران والمتعة . وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=treesubj&link=3760_3752دم المتعة والقران لا يؤكل منهما ، وظاهر الآية يقتضي بطلان قوله .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=65851كان قارنا في حجة الوداع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=683086أهدى في حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر وطبخت وأكل منها وتحسى من المرقة nindex.php?page=treesubj&link=25310_3760فأكل صلى الله عليه وسلم من دم القران . وأيضا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا أفضلها فثبت أن
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما هو نسك وليس بجبران لنقص أدخله في الإحرام ، ولما كان نسكا جاز الأكل منه كما يأكل من الأضاحي
[ ص: 71 ] والتطوع . ويدل على
nindex.php?page=hadith&LINKID=65712أنه كان قارنا أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت : يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إني سقت الهدي فلا أحل إلا يوم النحر ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ، فلو كان هديه تطوعا لما منعه الإحلال ؛ لأن هدي التطوع لا يمنع الإحلال . فإن قيل : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فقد كان إحرام الحج يمنعه الإحلال ، فلا تأثير للهدي في ذلك . قيل له : لم يكن إحرام الحج مانعا في ذلك الوقت من الإحلال قبل يوم النحر ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=25649_25521فسخ الحج كان جائزا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يتحللوا بعمل عمرة ، فكانوا في ذلك الوقت بمنزلة المتمتع الذي يحرم بالعمرة مفردا بها ، فلم يكن يمتنع الإحلال فيما بينها وبين إحرام الحج إلا أن يسوق الهدي فيمنعه ذلك من الإحلال ، وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في قرانه وكان المانع له من الإحلال سوق الهدي دون إحرام الحج ، وفي ذلك دليل على صحة ما ذكرنا من أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي القران لا التطوع ؛ إذ لا تأثير لهدي التطوع في المنع من الإحلال بحال .
ويدل على أنه كان قارنا قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656797أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة وعمرة ، ويمتنع أن يخالف ما أمره به ربه . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=treesubj&link=3761_25310النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج لا يعارض رواية من روى القران ، وذلك لأن راوي القران قد علم زيادة إحرام لم يعلمه الآخر فهو أولى ، وجائز أن يكون راوي الإفراد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651448لبيك اللهم لبيك ولم يسمعه يذكر العمرة ، أو سمعه ذكر الحج دون العمرة وظن أنه مفرد ، إذ جائز
nindex.php?page=treesubj&link=3405_3756للقارن أن يقول لبيك بحجة دون العمرة وجائز أن يقول لبيك بعمرة وجائز أن يلبي بهما معا ، فلما كان ذلك سائغا وسمعه بعضهم يلبي بالحج وبعضهم سمعه يلبي بحج وعمرة كانت رواية من روى الزيادة أولى . وأيضا فإنه يحتمل أن يريد بقوله أفرد الحج أفعال الحج ، وأفاد أنه أفرد أفعال الحج وأفرد أفعال العمرة ولم يقتصر للإحرامين على فعل الحج دون العمرة ، وأبطل بذلك
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758قول من يجيز لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا .
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3752_3760الأكل من هدي القران والمتعة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " من كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فداء أو جزاء أو نذر " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : " لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك " . وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : " لا يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء " . فهؤلاء الصحابة والتابعون قد أجازوا
[ ص: 72 ] الأكل من دم القران والتمتع ، ولا نعلم أحدا من
السلف حظره .
بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْهَدَايَا
nindex.php?page=treesubj&link=4135_3760_3752_3684أَكْلُ لُحُومِ الْهَدَايَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي إِيجَابَ الْأَكْلِ ، إِلَّا أَنَّ
السَّلَفَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْهَا لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَضَاحِيَ وَهَدْيَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ أَوِ الْهَدَايَا الَّتِي تَجِبُ مِنْ جِنَايَاتٍ تَقَعُ مِنَ الْمُحْرِمِ فِي الْإِحْرَامِ نَحْوُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَمَا يَجِبُ عَلَى اللَّابِسِ وَالْمُتَطَيِّبِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَهَدْيِ الْإِحْصَارِ وَنَحْوِهَا ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3684دِمَاءُ الْجِنَايَاتِ فَمَحْظُورٌ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهَا ، وَأَمَّا دَمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَالتَّطَوُّعِ فَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّ الْأَكْلَ مِنْهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛
[ ص: 70 ] لِأَنَّ النَّاسَ فِي دَمِ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُجِيزُ الْأَكْلَ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُبِيحُ الْأَكْلَ مِنْهُ وَلَا يُوجِبُهُ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ
السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : " إِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْبُدْنِ حَتَّى نَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17416يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قَالَ :
كَانَ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا ذَبَحُوا لَطَّخُوا بِالدَّمِ وَجْهَ الْكَعْبَةِ وَشَرَّحُوا اللَّحْمَ وَوَضَعُوهُ عَلَى الْحِجَارَةِ وَقَالُوا لَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ شَيْئًا جَعَلْنَاهُ لِلَّهِ حَتَّى تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ جَاءَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : شَيْئًا كُنَّا نَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَلَا نَصْنَعُهُ الْآنَ فَإِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلَّهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : فَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمُ الْأَكْلَ فَإِنْ شِئْتَ فَكُلْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الَّتِي أُمِرْنَا بِالتَّسْمِيَةِ عَلَيْهَا هِيَ دَمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهَا أَنْ تَكُونَ شَامِلَةً لِدَمِ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَسَائِرِ الدِّمَاءِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلَا دَمَ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَفْعَالُ إِلَّا دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ؛ إِذْ كَانَ سَائِرُ الدِّمَاءِ جَائِزًا لَهُ فِعْلُهَا قَبْلَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَبَعْدَهَا ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا دَمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ . وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3760_3752دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي بُطْلَانَ قَوْلِهِ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=65851كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=683086أَهْدَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِائَةَ بَدَنَةٍ نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا سِتِّينَ وَأَمَرَ بِبَقِيَّتِهَا فَنُحِرَتْ وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ وَأَكَلَ مِنْهَا وَتَحَسَّى مِنَ الْمَرَقَةِ nindex.php?page=treesubj&link=25310_3760فَأَكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ . وَأَيْضًا لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَخْتَارَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا أَفْضَلَهَا فَثَبَتَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ وَأَنَّ الدَّمَ الْوَاجِبَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ نُسُكٌ وَلَيْسَ بِجُبْرَانٍ لِنَقْصٍ أَدْخَلَهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَلَمَّا كَانَ نُسُكًا جَازَ الْأَكْلُ مِنْهُ كَمَا يَأْكُلُ مِنَ الْأَضَاحِي
[ ص: 71 ] وَالتَّطَوُّعِ . وَيَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=hadith&LINKID=65712أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أُحِلُّ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُهُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَلَوْ كَانَ هَدْيُهُ تَطَوُّعًا لَمَا مَنَعَهُ الْإِحْلَالُ ؛ لِأَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ لَا يَمْنَعُ الْإِحْلَالَ . فَإِنْ قِيلَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنًا فَقَدْ كَانَ إِحْرَامُ الْحَجِّ يَمْنَعُهُ الْإِحْلَالَ ، فَلَا تَأْثِيرَ لِلْهَدْيِ فِي ذَلِكَ . قِيلَ لَهُ : لَمْ يَكُنْ إِحْرَامُ الْحَجِّ مَانِعًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25649_25521فَسْخَ الْحَجِّ كَانَ جَائِزًا ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ أَنْ يَتَحَلَّلُوا بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، فَكَانُوا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مُفْرِدًا بِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ يَمْتَنِعُ الْإِحْلَالُ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ إِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ فَيَمْنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْلَالِ ، وَهَذِهِ كَانَتْ حَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِرَانِهِ وَكَانَ الْمَانِعُ لَهُ مِنَ الْإِحْلَالِ سَوْقَ الْهَدْيِ دُونَ إِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ هَدْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَدْيَ الْقِرَانِ لَا التَّطَوُّعِ ؛ إِذْ لَا تَأْثِيرَ لِهَدْيِ التَّطَوُّعِ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْإِحْلَالِ بِحَالٍ .
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656797أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ قُلْ حَجَّةً وَعُمْرَةً ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يُخَالِفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ . وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3761_25310النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ لَا يُعَارِضُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الْقِرَانَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ رَاوِيَ الْقِرَانِ قَدْ عَلِمَ زِيَادَةَ إِحْرَامٍ لَمْ يَعْلَمْهُ الْآخَرُ فَهُوَ أَوْلَى ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ رَاوِي الْإِفْرَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651448لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْعُمْرَةَ ، أَوْ سَمِعَهُ ذَكَرَ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ وَظَنَّ أَنَّهُ مُفْرِدٌ ، إِذْ جَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=3405_3756لِلْقَارِنِ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ دُونَ الْعُمْرَةِ وَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَجَائِزٌ أَنْ يُلَبِّيَ بِهِمَا مَعًا ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ سَائِغًا وَسَمِعَهُ بَعْضُهُمْ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَبَعْضُهُمْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَانَتْ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الزِّيَادَةَ أَوْلَى . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، وَأَفَادَ أَنَّهُ أَفْرَدَ أَفْعَالَ الْحَجِّ وَأَفْرَدَ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَقْتَصِرْ لِلْإِحْرَامَيْنِ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَأَبْطَلَ بِذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758قَوْلَ مَنْ يُجِيزُ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
nindex.php?page=treesubj&link=3684_3752_3760الْأَكْلُ مِنْ هَدْيِ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " مِنْ كُلِّ الْهَدْيِ يُؤْكَلُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ فِدَاءٍ أَوْ جَزَاءٍ أَوْ نَذْرٍ " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : " لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ " . وَرَوَى
هِشَامٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ قَالَا : " لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ إِلَّا الْجَزَاءُ " . فَهَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ قَدْ أَجَازُوا
[ ص: 72 ] الْأَكْلَ مِنْ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ
السَّلَفِ حَظَرَهُ .