وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا نذورهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحر ما نذروا من البدن " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " كل ما نذر في الحج " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : إن كان التأويل نحر البدن المنذورة فإن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها لم يرد به
nindex.php?page=treesubj&link=26639ما نذر نحره من البدن والهدايا ؛ لأنه لو كان مرادا لما ذكره بعد ذكره الذبح بهيمة الأنعام وأمره إيانا بالأكل منها ، فيكون قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها في غير المنذور به وهو دم التطوع والتمتع والقران . ويدل على أنه لم يرد الهدي المنذور أن
nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605دم النذر لا يؤكل منه وقد أمر الله تعالى بالأكل من بهيمة الأنعام المذكور في الآية ، فدل على أنه لم يرد النذر ، واستأنف ذكر النذر وأفاد به معان :
أحدها : أنه لا يؤكل منه ، والثاني : أن ذبح النذر في هذه الأيام أفضل منه في غيرها ، والثالث إيجاب الوفاء بنفس المنذور دون كفارة يمين . وجائز أن يكون المراد سائر النذور في الحج من صدقة أو طواف ونحوه ،
[ ص: 74 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه قال : " هو كل نذر إلى أجل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وفيه الدلالة على
nindex.php?page=treesubj&link=4160لزوم الوفاء بالنذر لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا نذورهم والأمر على الوجوب ، وهو يدل على بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=4160_26615نذر حجا أو عمرة أو بدنة أو نحوها أن عليه كفارة يمين ؛ لأن الله أمرنا بالوفاء بنفس المنذور .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْرُ مَا نَذَرُوا مِنَ الْبُدْنِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " كُلُّ مَا نُذِرَ فِي الْحَجِّ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : إِنْ كَانَ التَّأْوِيلُ نَحْرَ الْبُدْنِ الْمَنْذُورَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا لَمْ يُرِدْ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=26639مَا نُذِرَ نَحْرُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَالْهَدَايَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَادًا لَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ الذَّبْحَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَأَمْرِهِ إِيَّانَا بِالْأَكْلِ مِنْهَا ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا فِي غَيْرِ الْمَنْذُورِ بِهِ وَهُوَ دَمُ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْهَدْيَ الْمَنْذُورَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3684_27605دَمَ النَّذْرِ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَكْلِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ النَّذْرَ ، وَاسْتَأْنَفَ ذِكْرَ النَّذْرِ وَأَفَادَ بِهِ مَعَانٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَالثَّانِي : أَنَّ ذَبْحَ النَّذْرِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا ، وَالثَّالِثُ إِيجَابُ الْوَفَاءِ بِنَفْسِ الْمَنْذُورِ دُونَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ . وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ سَائِرَ النُّذُورِ فِي الْحَجِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ طَوَافٍ وَنَحْوِهِ ،
[ ص: 74 ] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : " هُوَ كُلُّ نَذْرٍ إِلَى أَجَلٍ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=4160لُزُومِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4160_26615نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالْوَفَاءِ بِنَفْسِ الْمَنْذُورِ .