باب محل الهدي
nindex.php?page=treesubj&link=3683محل الهدي قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ومعلوم أن مراده تعالى فيما جعل هديا أو بدنة أو فيما وجب أن تجعل هديا من واجب في ذمته ، فأخبر تعالى أن محل ما كان هذا وصفه إلى البيت العتيق ، والمراد بالبيت ههنا
الحرم كله ؛ إذ معلوم أنها لا تذبح عند البيت ولا في المسجد ، فدل على أنه الحرم كله ، فعبر عنه بذكر البيت ؛ إذ كانت حرمة الحرم كله متعلقة بالبيت ، وهو كقوله تعالى في جزاء الصيد :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة ولا خلاف أن المراد
الحرم كله .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673576عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ، وعموم الآية يقتضي أن يكون محل سائر الهدايا
الحرم ولا يجزئ في غيره ؛ إذ لم تفرق بين شيء منها .
وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=3879_25514_3683هدي الإحصار ، فقال أصحابنا : " محله ذبحه في
الحرم " وذلك لأنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله وكان المحل مجملا في هذه الآية ، فلما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثم محلها إلى البيت العتيق بين فيه ما أجمل ذكره في الآية الأولى ، فوجب أن يكون محل هدي الإحصار
الحرم . ولم يختلفوا في سائر الهدايا التي يتعلق وجوبها بالإحرام مثل جزاء الصيد وفدية الأذى ودم التمتع أن محلها
الحرم ، فكذلك هدي الإحصار لما تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون في
الحرم .
بَابُ مَحِلِّ الْهَدْيِ
nindex.php?page=treesubj&link=3683مَحِلُّ الْهَدْيِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=30وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَهُ تَعَالَى فِيمَا جُعِلَ هَدْيًا أَوْ بَدَنَةً أَوْ فِيمَا وَجَبَ أَنْ تُجْعَلَ هَدْيًا مِنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مَحِلَّ مَا كَانَ هَذَا وَصْفُهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَالْمُرَادُ بِالْبَيْتِ هَهُنَا
الْحَرَمُ كُلُّهُ ؛ إِذْ مَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُذْبَحُ عِنْدَ الْبَيْتِ وَلَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ ، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِذِكْرِ الْبَيْتِ ؛ إِذْ كَانَتْ حُرْمَةُ الْحَرَمِ كُلِّهِ مُتَعَلِّقَةً بِالْبَيْتِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرَادَ
الْحَرَمُ كُلُّهُ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673576عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ، وَعُمُومُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ سَائِرِ الْهَدَايَا
الْحَرَمَ وَلَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهِ ؛ إِذْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْهَا .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3879_25514_3683هَدْيِ الْإِحْصَارِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : " مَحِلُّهُ ذَبْحُهُ فِي
الْحَرَمِ " وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَكَانَ الْمَحِلُّ مُجْمَلًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، فَلَمَّا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=33ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ بَيَّنَ فِيهِ مَا أَجْمَلَ ذِكْرَهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ هَدْيِ الْإِحْصَارِ
الْحَرَمَ . وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي سَائِرِ الْهَدَايَا الَّتِي يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِالْإِحْرَامِ مِثْلُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَدَمِ التَّمَتُّعِ أَنَّ مَحِلَّهَا
الْحَرَمُ ، فَكَذَلِكَ هَدْيُ الْإِحْصَارِ لَمَّا تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِالْإِحْرَامِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي
الْحَرَمِ .