باب
nindex.php?page=treesubj&link=24361_10414_10413ما يضرب من أعضاء المحدود
قال الله سبحانه وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يذكر ما يضرب منه ، وظاهره يقتضي جواز ضرب جميع الأعضاء . وقد اختلف
السلف وفقهاء الأمصار فيه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
المهاجر بن عميرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد ، فقال : " اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أبي عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
مهاجر بن عميرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : اجتنب رأسه ومذاكيره وأعط كل عضو حقه " ، فذكر في هذا الحديث الرأس وفي الحديث الأول الوجه ، وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر بالضرب في حد فقال : " أعط كل عضو حقه " ولم يستثن شيئا .
وروى
المسعودي عن
[ ص: 102 ] القاسم قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر برجل انتفى من ابنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : " اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس " . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه ضرب
صبيغ بن عسيل على رأسه حين سأل عن الذاريات ذروا على وجه التعنت " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يصيب الرأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : " يضرب الرأس أيضا " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أحمد بن أبي عمران عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : " أن الذي يضرب به الرأس من الحد سوط واحد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا يضرب إلا في الظهر " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
محمد في التعزير : أنه يضرب الظهر بغير خلاف وفي الحدود يضرب الأعضاء إلا ما ذكرنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلها ولا يضرب الوجه ولا المذاكير " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " يتقى الوجه والفرج " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي استثناء الرأس أيضا ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10247إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه .
وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله ؛ لأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه ، وإنما أمر باجتناب الوجه لهذه العلة ولئلا يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل الموجب للحد . والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كما يلحق الوجه أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه ؛ لأن الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إنما تجب فيه حكومة ولا يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجه ، فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه في اجتناب ضربهما . ووجه آخر ، وهو أنه ممنوع من ضرب الوجه لما يخاف فيه من الجناية على البصر ، وذلك موجود في الرأس ؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه البصر وربما حدث منه الماء في العين وربما حدث منه أيضا اختلاط في العقل ، فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس .
وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه ، وهو أيضا مقتل فلا يؤمن أن يحدث أكثر مما هو مستحق بالفعل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : " يضرب التعزير في إزار ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " لا يجرد الرجل ولا
[ ص: 103 ] يمد ، وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : في حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين قال : " رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " وهذا يدل على أن الرجل كان قائما ، والمرأة قاعدة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسوط فيه شدة فقال : أريد ألين من هذا ، فأتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه ضرب رجلا حدا ، فدعا بسوط فأمر فدق بين حجرين حتى لان ثم قال : اضرب ولا تخرج إبطك وأعط كل عضو حقه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال للجلاد : أعط كل عضو حقه وروى
حنظلة السدوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به ، وذلك في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه جلد رجلا قائما في القذف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذه الأخبار تدل على معان : منها اتفاقهم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10419_10418_10417_10416ضرب الحدود بالسوط ، ومنها أنه يضرب قائما ؛ إذ لا يمكن إعطاء كل عضو حقه إلا وهو قائم ، ومنها أنه يضرب بسوط بين سوطين . وإنما قالوا : " إنه يضرب مجردا " ليصل الألم إليه ، ويضرب القاذف وعليه ثيابه ؛ لأن ضربه أخف . وإنما قالوا : " لا يمد " ؛ لأن فيه زيادة في الإيلام غير مستحق بالفعل ولا هو من الحد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
الحجاج عن
الوليد بن أبي مالك : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد ، فذهب الرجل ينزع قميصه وقال : ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه قميص فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : لا تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ومغيرة عن
إبراهيم قالا : " يجلد القاذف وعليه ثيابه " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها ، إلا أن يكون عليه فرو وحشو يمنعه من أن يجد وجع الضرب فينزع ذلك عنه " وقال
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثل ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عمن شهد
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه : " أنه أقام على رجل الحد فضربه على قباء أو قرطق " . ومذهب أصحابنا موافق لما روي عن
السلف في هذه الأخبار ، ويدل على صحته أن من عليه حشو أو فرو فلم يصل الألم أن الفاعل لذلك غير ضارب في العادة ، ألا ترى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530_26602حلف أن يضرب فلانا فضربه وعليه حشو أو فرو فلم يصل إليه الألم أنه لا يكون ضاربا ولم يبر في يمينه ولو وصل إليه الألم كان ضاربا ؟
[ ص: 104 ]
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=24361_10414_10413مَا يُضْرَبُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَحْدُودِ
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُضْرَبُ مِنْهُ ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي جَوَازَ ضَرْبِ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيهِ ، فَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ
الْمُهَاجِرِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ أَوْ فِي حَدٍّ ، فَقَالَ : " اضْرِبْ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ " . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
أَبِي عَامِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
مُهَاجِرِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اجْتَنِبْ رَأْسَهُ وَمَذَاكِيرَهُ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ " ، فَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الرَّأْسَ وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الْوَجْهَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَثْنَاهُمَا جَمِيعًا . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالضَّرْبِ فِي حَدٍّ فَقَالَ : " أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ " وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا .
وَرَوَى
الْمَسْعُودِيُّ عَنْ
[ ص: 102 ] الْقَاسِمِ قَالَ : أُتِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنَ ابْنِهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : " اضْرِبِ الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ " . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : " أَنَّهُ ضَرَبَ
صَبِيغَ بْنَ عُسَيْلٍ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ سَأَلَ عَنِ الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا عَلَى وَجْهِ التَّعَنُّتِ " . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الرَّأْسَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ : " يُضْرَبُ فِي الْحُدُودِ الْأَعْضَاءُ كُلُّهَا إِلَّا الْفَرْجَ وَالرَّأْسَ وَالْوَجْهَ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : " يُضْرَبُ الرَّأْسُ أَيْضًا " . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : " أَنَّ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ الرَّأْسُ مِنَ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " لَا يُضْرَبُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ " . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ
مُحَمَّدٍ فِي التَّعْزِيرِ : أَنَّهُ يُضْرَبُ الظَّهْرُ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَفِي الْحُدُودِ يُضْرَبُ الْأَعْضَاءُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " يُضْرَبُ فِي الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ الْأَعْضَاءُ كُلُّهَا وَلَا يُضْرَبُ الْوَجْهُ وَلَا الْمَذَاكِيرُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " يُتَّقَى الْوَجْهُ وَالْفَرْجُ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَالْفَرْجِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ اسْتِثْنَاءُ الرَّأْسِ أَيْضًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10247إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ .
وَإِذَا لَمْ يَضْرِبِ الْوَجْهَ فَالرَّأْسُ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْنَ الَّذِي يَلْحَقُ الرَّأْسَ بِتَأْثِيرِ الضَّرْبِ كَاَلَّذِي يَلْحَقُ الْوَجْهَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَلِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَثَرٌ يَشِينُهُ أَكْثَرُ مِمَّا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالْفِعْلِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا يَلْحَقُ الرَّأْسَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ كَمَا يَلْحَقُ الْوَجْهَ أَنَّ الْمُوضِحَةَ وَسَائِرَ الشِّجَاجِ حُكْمُهَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ وَفَارَقَا سَائِرَ الْبَدَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوضِحَةَ فِيمَا سِوَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةٌ وَلَا يَجِبُ فِيهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ، فَوَجَبَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اسْتِوَاءُ حُكْمِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فِي اجْتِنَابِ ضَرْبِهِمَا . وَوَجْهٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ لِمَا يُخَافُ فِيهِ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْبَصَرِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ الرَّأْسِ يَظْلِمُ مِنْهُ الْبَصَرُ وَرُبَّمَا حَدَثَ مِنْهُ الْمَاءُ فِي الْعَيْنِ وَرُبَّمَا حَدَثَ مِنْهُ أَيْضًا اخْتِلَاطٌ فِي الْعَقْلِ ، فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا تَمْنَعُ ضَرْبَ الرَّأْسِ .
وَأَمَّا اجْتِنَابُ الْفَرْجِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَيْضًا مَقْتَلٌ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُحْدِثَ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالْفِعْلِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَفِي التَّعْزِيرِ مُجَرَّدًا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ ، إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْحَشْوُ وَالْفَرْوُ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15536بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : " يُضْرَبُ التَّعْزِيرَ فِي إِزَارٍ وَلَا يُفَرَّقُ فِي التَّعْزِيرِ خَاصَّةً فِي الْأَعْضَاءِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ضَرَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْمَرْأَةَ الْقَاذِفَةَ قَائِمَةً فَخَطَّأَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : " لَا يُجَرَّدُ الرَّجُلُ وَلَا
[ ص: 103 ] يُمَدُّ ، وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : فِي حَدِيثِ رَجْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّيْنِ قَالَ : " رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ قَائِمًا ، وَالْمَرْأَةَ قَاعِدَةٌ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : أُتِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ : أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ فَقَالَ : أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ : اضْرِبْ وَلَا يُرَى إِبِطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا ، فَدَعَا بِسَوْطٍ فَأَمَرَ فَدُقَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى لَانَ ثُمَّ قَالَ : اضْرِبْ وَلَا تُخْرِجْ إِبِطَكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ : أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ وَرَوَى
حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا قَائِمًا فِي الْقَذْفِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ : مِنْهَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10419_10418_10417_10416ضَرْبَ الْحُدُودِ بِالسَّوْطِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُضْرَبُ قَائِمًا ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ إِعْطَاءُ كُلِّ عُضْوٍ حَقَّهُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُضْرَبُ بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ . وَإِنَّمَا قَالُوا : " إِنَّهُ يُضْرَبُ مُجَرَّدًا " لِيَصِلَ الْأَلَمُ إِلَيْهِ ، وَيُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ أَخَفُّ . وَإِنَّمَا قَالُوا : " لَا يُمَدُّ " ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً فِي الْإِيلَامِ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ بِالْفِعْلِ وَلَا هُوَ مِنَ الْحَدِّ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ
الْحَجَّاجِ عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ : " أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ وَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لِجَسَدِي هَذَا الْمُذْنِبِ أَنْ يُضْرَبَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ : لَا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ فَضَرَبَهُ عَلَيْهِ " . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَمُغِيرَةَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَا : " يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ " .
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ وَحَشْوٌ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَجِدَ وَجَعَ الضَّرْبِ فَيُنْزَعَ ذَلِكَ عَنْهُ " وَقَالَ
مُطَرِّفٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16558عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَمَّنْ شَهِدَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فَضَرَبَهُ عَلَى قَبَاءٍ أَوْ قُرْطُقٍ " . وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ
السَّلَفِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَشْوٌ أَوْ فَرْوٌ فَلَمْ يَصِلِ الْأَلَمُ أَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ غَيْرُ ضَارِبٍ فِي الْعَادَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530_26602حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ فُلَانًا فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ حَشْوٌ أَوْ فَرْوٌ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْأَلَمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ضَارِبًا وَلَمْ يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ الْأَلَمُ كَانَ ضَارِبًا ؟
[ ص: 104 ]