أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
قال أصحابنا : ( شهادتهم جائزة ويقام الحد على المرأة ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ( يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ) ، وروي نحو قولهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( أن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن يكونوا جميعا أجنبيين ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12212_15990_10531قذف الأجنبي امرأة وجاء بأربعة أحدهم الزوج اقتضى الظاهر جواز شهادتهم وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها .
وأيضا لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته في سائر الحقوق وفي القصاص وفي سائر الحدود من السرقة والقذف والشرب ، فكذلك يجب أن تكون في الزنا .
فإن قيل : الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا .
قيل له : إذا جاء مجيء الشهود مع ثلاثة غيره فليس بقاذف ولا لعان عليه ، وإنما يجب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شهداء ، كالأجنبي إذا قذف وجب عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة غيره يشهدون بالزنا ، ولو جاء مع ثلاثة فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهدا ، فكذلك الزوج .
أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
قَالَ أَصْحَابُنَا : ( شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ ) . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : ( يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُحَدُّ الثَّلَاثَةُ ) ، وَرُوِيَ نَحْوُ قَوْلِهِمَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ . وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ الزَّوْجَ يُلَاعِنُ وَيُحَدُّ الثَّلَاثَةُ ) . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ فِيهِمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا أَجْنَبِيِّينَ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12212_15990_10531قَذَفَ الْأَجْنَبِيُّ امْرَأَةً وَجَاءَ بِأَرْبَعَةٍ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ اقْتَضَى الظَّاهِرُ جَوَازَ شَهَادَتِهِمْ وَسُقُوطَ الْحَدِّ عَنِ الْقَاذِفِ وَإِيجَابَهُ عَلَيْهَا .
وَأَيْضًا لَا خِلَافَ أَنَّ شَهَادَةَ الزَّوْجِ جَائِزَةٌ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَفِي الْقِصَاصِ وَفِي سَائِرِ الْحُدُودِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَالشُّرْبِ ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الزِّنَا .
فَإِنْ قِيلَ : الزَّوْجُ يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا .
قِيلَ لَهُ : إِذَا جَاءَ مَجِيءَ الشُّهُودِ مَعَ ثَلَاثَةٍ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ اللِّعَانُ عَلَيْهِ إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، كَالْأَجْنَبِيِّ إِذَا قَذَفَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِأَرْبَعَةٍ غَيْرِهِ يَشْهَدُونَ بِالزِّنَا ، وَلَوْ جَاءَ مَعَ ثَلَاثَةٍ فَشَهِدُوا بِالزِّنَا لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَكَانَ شَاهِدًا ، فَكَذَلِكَ الزَّوْجُ .