وقوله تعالى : وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه  قال  الحسن   وسعيد بن جبير   : ( في الجهاد ) . وقال  عطاء   : ( في كل أمر جامع )  . وقال  مكحول   : ( في الجمعة والقتال ) . وقال  الزهري   : ( الجمعة ) ، وقال  قتادة   : ( كل أمر هو طاعة لله )  . 
قال  أبو بكر   : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ . وقال سعيد  عن  قتادة   : وإذا كانوا معه على أمر جامع  الآية ، قال : ( كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة : عفا الله عنك لم أذنت لهم  فرخص له في هذه السورة : فأذن لمن شئت منهم  فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة )  . وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة ؛ لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه ، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي . 
				
						
						
