وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية أنها نزلت في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=23282وصية المسلم لليهودي والنصراني . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ( أن تصلوا أرحامكم ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ( هو المؤمن والكافر بينهما قرابة إعطاؤه له
[ ص: 224 ] أيام حياته ووصيته له ) . وحدثنا
عبد الله بن محمد قال : حدثنا
الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال : ( إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بشيء هو وليك في النسب وليس وليك في الدين ) .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12691مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=23282وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : ( أَنْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ) . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : ( هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ إِعْطَاؤُهُ لَهُ
[ ص: 224 ] أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَوَصِيَّتُهُ لَهُ ) . وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِشَيْءٍ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ ) .