قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء حدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
منصور عن
أبي رزين في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن المرجات
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب سواء في القسم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بينهن .
وحدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن قال : ( كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( وما علمنا رسول الله أرجى منهن أحدا ، ولقد آواهن كلهن حتى مات صلى الله عليه وسلم ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ( جعله الله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من شاء ، يعني قسما ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ) ،
[ ص: 240 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وأخبرنا من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها ، ففي ذلك نزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وروى
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن قال " نساء كن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجى بعضهن ودخل ببعض منهن
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك لم يتزوج بعده " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن قال : ( ترجيهن من غير طلاق ولا تأتيهن ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
معاذة العدوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659705كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا في يوم إحدانا بعدما أنزل : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن فقالت لها معاذة : فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ولم يذكر فيه تخصيص واحدة منهن بإخراجها من القسم ؛ حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
أيوب عن
أبي قلابة عن
عبد الله بن يزيد الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : يعني القلب .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : حدثنا
عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673746قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندها ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ؛ ولقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها ، أراه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650625أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في مرضه أن يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأذن له . وهذا يدل على أنه قد كان يقسم لجميعهن ، وهو أصح من حديث
أبي رزين الذي ذكر فيه أنه أرجى جماعة من نسائه ثم لم يقسم لهن وظاهر الآية يقتضي
nindex.php?page=treesubj&link=11477تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء ، فليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة فإنها رضيت بأن تجعل يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني والله أعلم : في إيواء من أرجى منهن ، أباح له بذلك أن يعتزل من شاء منهن ويؤوي من شاء ، وأن يؤوي منهن من شاء بعد الاعتزال .
وقوله تعالى :
[ ص: 241 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ذلك أدنى أن تقر أعينهن يعني والله أعلم : إذا علمن بعد الإرجاء أن لك أن تؤوي وترد إلى القسم . وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء منهن .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ الْمُرْجَاتُ
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةُ nindex.php?page=showalam&ids=93وَسَوْدَةُ nindex.php?page=showalam&ids=199وَصَفِيَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةُ nindex.php?page=showalam&ids=10583وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَكَانَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةُ nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمُّ سَلَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15953وَزَيْنَبُ سَوَاءً فِي الْقَسْمِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ .
وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قَالَ : ( كَانَ ذَلِكَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَهُنَّ ) ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : ( وَمَا عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجَى مِنْهُنَّ أَحَدًا ، وَلَقَدْ آوَاهُنَّ كُلَّهُنَّ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : ( جَعَلَهُ اللَّهُ فِي حِلٍّ أَنْ يَدَعَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيُؤْوِيَ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ ، يَعْنِي قَسْمًا ؛ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ ) ،
[ ص: 240 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنَ يَقُولُ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَدَعَهَا ، فَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَرَوَى
زَكَرِيَّا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قَالَ " نِسَاءٌ كُنَّ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ وَدَخَلَ بِبَعْضٍ مِنْهُنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11598أُمُّ شَرِيكٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قَالَ : ( تُرْجِيهِنَّ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا تَأْتِيهِنَّ ) .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ
مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659705كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَ : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ : فَمَا كُنْتَ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ ؟ قَالَتْ : كُنْتَ أَقُولُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَخْصِيصَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِإِخْرَاجِهَا مِنَ الْقَسْمِ ؛ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17173مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادٌ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي الْقَلْبَ .
وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673746قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَهَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا ؛ وَلَقَدْ قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ : نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا ، أَرَاهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650625أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ فِي مَرَضِهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَأَذِنَّ لَهُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَقْسِمُ لِجَمِيعِهِنَّ ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي رَزِينٍ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ أَرْجَى جَمَاعَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي
nindex.php?page=treesubj&link=11477تَخْيِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِرْجَاءِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَإِيوَاءِ مَنْ شَاءَ ، فَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَخْتَارَ إِيوَاءَ الْجَمِيعِ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ فَإِنَّهَا رَضِيَتْ بِأَنْ تَجْعَلَ يَوْمَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ : فِي إِيوَاءِ مَنْ أَرْجَى مِنْهُنَّ ، أَبَاحَ لَهُ بِذَلِكَ أَنْ يَعْتَزِلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَيُؤْوِيَ مَنْ شَاءَ ، وَأَنْ يُؤْوِيَ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ بَعْدَ الِاعْتِزَالِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
[ ص: 241 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ : إِذَا عَلِمْنَ بَعْدَ الْإِرْجَاءِ أَنَّ لَكَ أَنْ تُؤْوِيَ وَتَرُدَّ إِلَى الْقَسْمِ . وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْقَسْمِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَتَرْكِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ .