قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=31956_31966_29009nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب حدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16711عمرو بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب قال : " جزأ
داود الدهر أربعة أيام : يوما لنسائه ، ويوما لقضائه ، ويوما يخلو فيه لعبادة ربه ، ويوما
لبني إسرائيل يسألونه " وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=15104القاضي لا يلزمه الجلوس للقضاء في كل يوم وأنه جائز له الاقتصار على يوم من أربعة أيام ، ويدل على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11345لا يجب على الزوج الكون عند امرأته في كل يوم وأنه جائز له أن يقسم لها يوما من أربعة أيام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : المحراب صدر المجلس ، ومنه محراب المسجد ، وقيل : إن المحراب الغرفة وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21إذ تسوروا المحراب يدل على ذلك .
والخصم اسم يقع على الواحد وعلى الجماعة وإنما فزع منهم
داود ؛ لأنهم دخلوا عليه في موضع صلاته على صورة الآدميين بغير إذن ، فقالوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=22لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ومعناه : أرأيت إن جاءك خصمان فقالا : بغى بعضنا على بعض ؟ وإنما كان فيه هذا الضمير ؛ لأنه معلوم أنهما كانا من الملائكة ولم يكن من بعضهم بغي على بعض والملائكة لا يجوز عليهم الكذب، فعلمنا أنهما كلماه بالمعاريض التي تخرجهما من الكذب مع تقريب المعنى بالمثل الذي ضرباه . وقولهما :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة هو على معنى ما قدمنا من ضمير : أرأيت إن كان له تسع وتسعون نعجة ؟ وأراد بالنعاج النساء .
وقد قيل : إن
داود كان له تسع وتسعون امرأة ، وأن
أوريا بن حنان لم تكن له امرأة ، وقد خطب امرأة ، فخطبها
داود مع علمه بأن
أوريا خطبها ، وتزوجها . وكان فيه شيئان مما سبيل الأنبياء التنزه عنه :
أحدهما : خطبته على خطبة غيره ، والثاني : إظهار الحرص على التزويج مع كثرة من عنده من النساء ، ولم يكن عنده أن ذلك معصية ، فعاتبه الله تعالى عليها وكانت صغيرة ، وفطن حين خاطبه الملكان بأن الأولى كان به أن لا يخطب المرأة التي خطبها غيره ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23ولي نعجة واحدة يعني : خطبت امرأة واحدة قد كان التراضي منا وقع بتزويجها .
وما روي في أخبار القصاص من أنه نظر إلى المرأة فرآها متجردة فهويها وقدم زوجها للقتل ، فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=21376الأنبياء لا يأتون المعاصي مع العلم بأنها معاص ؛ إذ لا يدرون لعلها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله
[ ص: 255 ] تعالى وتدل على صحة التأويل الأول أنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23وعزني في الخطاب فدل ذلك على أن الكلام إنما كان بينهما في الخطبة ولم يكن قد تقدم تزويج الآخر .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=22فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط يدل على أن للخصم أن يخاطب الحاكم بمثله .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه من غير أن يسأل الخصم عن ذلك يدل على أنه أخرج الكلام مخرج الحكاية والمثل على ما بينا ، وأن
داود قد كان عرف ذلك من فحوى كلامه ، لولا ذلك لما حكم بظلمه قبل أن يسأل فيقر عنده أو تقوم عليه البينة به .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وهو يعني الشركاء يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=18519العادة في أكثر الشركاء الظلم والبغي . ويدل عليه أيضا قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وظن داود أنما فتناه يدل على أنه عليه السلام لم يقصد المعصية بديا وأن كلام الملكين أوقع له الظن بأنه قد أتى معصية وأن الله تعالى قد شدد عليه المحنة بها ؛ لأن الفتنة في هذا الموضع تشديد التعبد والمحنة ، فحينئذ علم أن ما أتاه كان معصية واستغفر منها وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وخر راكعا وأناب روى
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710233رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ص وليست من العزائم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=64573النبي صلى الله عليه وسلم قال في nindex.php?page=treesubj&link=1900سجدة ص : سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سجد في " ص " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : من أين أخذت سجدة " ص " ؟ قال : فتلا علي :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان
داود سجد فيها فلذلك سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان لا يسجد فيها ويقول : " هي توبة نبي " .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اقتداء
بداود لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فبهداهم اقتده يدل على أنه رأى فعلها واجبا ؛ لأن الأمر على الوجوب ، وهو خلاف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه أنها ليست من عزائم السجود . ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما سجد في غيرها من مواضع السجود دل على أنه لا فرق بينها وبين سائر مواضع السجود .
وأما قول
عبد الله " إنها ليست بسجدة ؛ لأنها توبة نبي " فإن كثيرا من مواضع السجود إنما هو حكايات عن قوم مدحوا بالسجود نحو قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=206إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهو موضع السجود للناس بالاتفاق وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=107إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى [ ص: 256 ] عليهم يخرون للأذقان سجدا ونحوها من الآي التي فيها حكاية سجود قوم فكانت مواضع السجود ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يقتضي لزوم فعله عند سماع القرآن فلو خلينا والظاهر أوجبناه في سائر القرآن فمتى اختلفنا في موضع منه فإن الظاهر يقتضي وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=1899_1898الركوع عن سجود التلاوة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، أنه قد روي في تأويل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وخر راكعا أن معناه خر ساجدا فعبر بالركوع عن السجود فجاز أن ينوب عنه ؛ إذ صار عبارة عنه .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=31956_31966_29009nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16711عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ قَالَ : " جَزَّأَ
دَاوُدُ الدَّهْرَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ : يَوْمًا لِنِسَائِهِ ، وَيَوْمًا لِقَضَائِهِ ، وَيَوْمًا يَخْلُو فِيهِ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَيَوْمًا
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَهُ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15104الْقَاضِيَ لَا يَلْزَمُهُ الْجُلُوسُ لِلْقَضَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى يَوْمٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11345لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْكَوْنُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا يَوْمًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ : الْمِحْرَابُ صَدْرُ الْمَجْلِسِ ، وَمِنْهُ مِحْرَابُ الْمَسْجِدِ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْمِحْرَابَ الْغُرْفَةُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=21إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
وَالْخَصْمُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا فَزِعَ مِنْهُمْ
دَاوُدُ ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِ صَلَاتِهِ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَقَالُوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=22لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَمَعْنَاهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَكَ خَصْمَانِ فَقَالَا : بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ؟ وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ هَذَا الضَّمِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُمَا كَانَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْضِهِمْ بَغْيٌ عَلَى بَعْضٍ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، فَعَلَمِنَا أَنَّهُمَا كَلَّمَاهُ بِالْمَعَارِيضِ الَّتِي تُخْرِجُهُمَا مِنَ الْكَذِبِ مَعَ تَقْرِيبِ الْمَعْنَى بِالْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَاهُ . وَقَوْلُهُمَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً هُوَ عَلَى مَعْنَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ ضَمِيرِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ؟ وَأَرَادَ بِالنِّعَاجِ النِّسَاءَ .
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ
دَاوُدَ كَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً ، وَأَنَّ
أُورِيَا بْنَ حَنَانٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَخَطَبَهَا
دَاوُدُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ
أُورِيَا خَطَبَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا . وَكَانَ فِيهِ شَيْئَانِ مِمَّا سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَزُّهُ عَنْهُ :
أَحَدُهُمَا : خِطْبَتُهُ عَلَى خِطْبَةِ غَيْرِهِ ، وَالثَّانِي : إِظْهَارُ الْحِرْصِ عَلَى التَّزْوِيجِ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَكَانَتْ صَغِيرَةً ، وَفَطِنَ حِينَ خَاطَبَهُ الْمَلَكَانِ بِأَنَّ الْأَوْلَى كَانَ بِهِ أَنْ لَا يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الَّتِي خَطَبَهَا غَيْرُهُ ، وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ يَعْنِي : خَطَبْتَ امْرَأَةً وَاحِدَةً قَدْ كَانَ التَّرَاضِي مِنَّا وَقَعَ بِتَزْوِيجِهَا .
وَمَا رُوِيَ فِي أَخْبَارِ الْقُصَّاصِ مِنْ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَرَآهَا مُتَجَرِّدَةً فَهَوِيَهَا وَقَدَّمَ زَوْجَهَا لِلْقَتْلِ ، فَإِنَّهُ وَجْهٌ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21376الْأَنْبِيَاءَ لَا يَأْتُونَ الْمَعَاصِيَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا مَعَاصٍ ؛ إِذْ لَا يَدْرُونَ لَعَلَّهَا كَبِيرَةٌ تَقْطَعُهُمْ عَنْ وِلَايَةِ اللَّهِ
[ ص: 255 ] تَعَالَى وَتَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=23وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي الْخِطْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ تَقَدَّمَ تَزْوِيجُ الْآخَرِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=22فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يُخَاطِبَ الْحَاكِمَ بِمِثْلِهِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ الْخَصْمَ عَنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْحِكَايَةِ وَالْمَثَلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَنَّ
دَاوُدَ قَدْ كَانَ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ فَحَوَى كَلَامِهِ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا حَكَمَ بِظُلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ فَيَقَرُّ عِنْدَهُ أَوْ تَقُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِهِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ يَعْنِي الشُّرَكَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18519الْعَادَةَ فِي أَكْثَرِ الشُّرَكَاءِ الظُّلْمُ وَالْبَغْيُ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقْصِدِ الْمَعْصِيَةَ بَدِيًّا وَأَنَّ كَلَامَ الْمَلَكَيْنِ أَوْقَعَ لَهُ الظَّنَّ بِأَنَّهُ قَدْ أَتَى مَعْصِيَةً وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَدَّدَ عَلَيْهِ الْمِحْنَةَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَشْدِيدُ التَّعَبُّدِ وَالْمِحْنَةِ ، فَحِينَئِذٍ عَلِمَ أَنَّ مَا أَتَاهُ كَانَ مَعْصِيَةً وَاسْتَغْفَرَ مِنْهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ رَوَى
أَيُّوبُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710233رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=64573النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=1900سَجْدَةِ ص : سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=256السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ سَجَدَ فِي " ص " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ مِثْلَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ سَجْدَةَ " ص " ؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ فَكَانَ
دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا فَلِذَلِكَ سَجَدَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا وَيَقُولُ : " هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ " .
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا اقْتِدَاءً
بِدَاوُدَ لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى فِعْلَهَا وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ . وَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا كَمَا سَجَدَ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ مَوَاضِعِ السُّجُودِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
عَبْدِ اللَّهِ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَجْدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَوْبَةُ نَبِيٍّ " فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ مَوَاضِعِ السُّجُودِ إِنَّمَا هُوَ حِكَايَاتٌ عَنْ قَوْمٍ مُدِحُوا بِالسُّجُودِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=206إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وَهُوَ مَوْضِعُ السُّجُودِ لِلنَّاسِ بِالِاتِّفَاقِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=107إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى [ ص: 256 ] عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَنَحْوُهَا مِنَ الْآيِ الَّتِي فِيهَا حِكَايَةُ سُجُودِ قَوْمٍ فَكَانَتْ مَوَاضِعُ السُّجُودِ ، وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ يَقْتَضِي لُزُومَ فِعْلِهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَلَوْ خَلَّيْنَا وَالظَّاهِرَ أَوْجَبْنَاهُ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ فَمَتَى اخْتَلَفْنَا فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ فِعْلِهِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ وَأَجَازَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=1899_1898الرُّكُوعَ عَنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=24وَخَرَّ رَاكِعًا أَنَّ مَعْنَاهُ خَرَّ سَاجِدًا فَعَبَّرَ بِالرُّكُوعِ عَنِ السُّجُودِ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ ؛ إِذْ صَارَ عِبَارَةً عَنْهُ .