فصل في إباحة لبس الحلي للنساء .  قال  أبو العالية   ومجاهد   " رخص للنساء في الذهب " ، ثم قرأ : أومن ينشأ في الحلية  وروى  نافع  عن سعيد  عن أبي هند  عن  أبي موسى  قال : قال رسول الله لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها  . 
وروى  شريك  عن العباس بن رزيح  عن البهي  عن  عائشة  قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمص الدم عن شجة بوجه أسامة  ويمجه : لو كان أسامة  جارية لحليناه ، لو كان أسامة  جارية لكسوناه لتنفقه  . 
وفي حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ذهب ، فقال : أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار ؟ قالتا : لا قال : فأديا حق هذا  . 
وقالت  عائشة   : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " . وكتب  عمر  إلى  أبي موسى  أن مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن من الحلي . 
وروى  أبو حنيفة  عن  عمرو بن دينار  أن  عائشة  حلت أخواتها الذهب ، وأن ابن  [ ص: 265 ] عمر حلى بناته الذهب . ، وقد روى  خصيف  عن  مجاهد  عن  عائشة  قالت : لما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا : يا رسول الله أو نربط المسك بشيء من الذهب ؟ قال : أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بشيء من زعفران فيكون مثل الذهب  . 
وروى  جرير  عن مطرف  عن  أبي هريرة  قال : كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله سواران من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سواران من نار فقالت : قرطان من ذهب ، قال : قرطان من نار ، قالت : طوق من ذهب ، قال : طوق من نار ، قالت : يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده ، فقال : ما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة تصفرينه بعنبر أو زعفران فإذا هو كالذهب ؟  . 
قال  أبو بكر   : الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية أيضا ظاهرة في إباحته للنساء ، وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بإخبار الآحاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					