ومن سورة الحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حدثنا
عبد الله بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أن ناسا كانوا يقولون لولا أنزل في كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فأمرت الجارية أن تسقيه فقال : إني صائم ، وهو
[ ص: 277 ] اليوم الذي يشك فيه ، فقالت : " قد نهي عن هذا " وتلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في صيام ولا غيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اعتبرت عموم الآية في النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=21404مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قول أو فعل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : " لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يحتج بهذه الآية في امتناع جواز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الفروض على أوقاتها وتأخيرها عنها وفي تركها ، وقد يحتج بها من يوجب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن في ترك ما فعله تقدما بين يديه ، كما أن في ترك أمره تقدما بين يديه ، وليس ذلك كما ظنوا ؛ لأن التقدم بين يديه إنما هو فيما أراد منا فعله ففعلنا غيره ، فأما ما لم يثبت أنه مراد منه فليس في تركه تقديم بين يديه ويحتج به نفاة القياس أيضا ويدل ذلك على جهل المحتج به ؛ لأن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه ، وقد قامت دلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=21705_22077القول بالقياس في فروع الشرع ، فليس فيه إذا تقدم بين يديه .
وَمِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ فِي كَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ يَقُولُ هُمْ قَوْمٌ ذَبَحُوا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الذَّبْحَ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَأَمَرَتِ الْجَارِيَةَ أَنْ تَسْقِيَهُ فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَهُوَ
[ ص: 277 ] الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَتْ : " قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا " وَتَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي صِيَامٍ وَلَا غَيْرِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : اعْتَبَرَتْ عُمُومَ الْآيَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21404مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى : " لَا تُعَجِّلُوا بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ دُونَهُ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : يُحْتَجُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي امْتِنَاعِ جَوَازِ مُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَقْدِيمِ الْفُرُوضِ عَلَى أَوْقَاتِهَا وَتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَفِي تَرْكِهَا ، وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهَا مَنْ يُوجِبُ أَفْعَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِ مَا فَعَلَهُ تَقَدُّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَمَا أَنَّ فِي تَرْكِ أَمْرِهِ تَقَدُّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا ظَنُّوا ؛ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا أَرَادَ مِنَّا فِعْلَهُ فَفَعَلْنَا غَيْرَهُ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مُرَادٌ مِنْهُ فَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ تَقْدِيمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَحْتَجُّ بِهِ نُفَاةُ الْقِيَاسِ أَيْضًا وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى جَهْلِ الْمُحْتَجِّ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا قَامَتْ دَلَالَتُهُ فَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ تَقَدُّمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ قَامَتْ دَلَالَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=21705_22077الْقَوْلِ بِالْقِيَاسٍ فِي فُرُوعِ الشَّرْعِ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِذًا تَقَدُّمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ .