في ظهار المرأة من زوجها قال أصحابنا : " لا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=12031ظهار المرأة من زوجها " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
ابن أبي عمران عن
علي بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنها إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أخي كانت مظاهرة من زوجها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقال : ليس عليها شيء ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف فذكرت له قوليهما فقال : هذان شيخا الفقه أخطآ ، هو تحريم ، عليها كفارة يمين كقولها أنت علي حرام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي " هي يمين تكفرها " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " تعتق رقبة وتكفر بكفارة الظهار ، فإن لم تفعل وكفرت يمينا رجونا أن يجزيها " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
إبراهيم قال : خطب مصعب بن الزبير
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة فقالت : هو عليها كظهر أبيها إن تزوجته ، فلما ولي الإمارة أرسل إليها ، فأرسلت تسأل والفقهاء يومئذ
بالمدينة كثير ، فأفتوها أن تعتق رقبة وتزوجها ؛ وقال
إبراهيم : لو كانت عنده يعني عند زوجها يوم قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة ، ولكنها كانت تملك نفسها حين قالت ما قالت وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12031_12102قالت : " إن تزوجته فهو علي كظهر أبي " كانت مظاهرة ، ولو قالت وهي تحت زوج كان عليها كفارة يمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا يجوز أن
[ ص: 311 ] تكون عليها كفارة يمين ؛ لأن الرجل لا تلزمه بذلك كفارة يمين ، وهو الأصل ، فكيف يلزمها ذلك كما أن قول الرجل : " أنت طالق " لا يكون غير طالق ، كذلك ظهارها لا يلزمها به شيء . ولا يصح منها ظهار بهذا القول ؛ لأن الظهار يوجب تحريما بالقول وهي لا تملك ذلك كما لا تملك الطلاق ؛ إذ كان موضوعا لتحريم يقع بالقول .
واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=12075فيمن قال أنت علي كظهر أبي ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " ليس بشيء " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " هو مظاهر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : إنما حكم الله - تعالى - بالظهار فيمن شبهها بظهر الأم ومن جرى مجراها من ذوات المحارم التي لا يجوز له أن يستبيح النظر إلى ظهرها بحال ، وهو يجوز له النظر إلى ظهر أبيه والأب والأجنبي في ذلك سواء ، ولو قال : " أنت علي كظهر الأجنبي " لم يكن شيئا ، فكذلك ظهر الأب .
واختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=12175فيمن ظاهر مرارا ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد وأراد التكرار فتكون عليه كفارة واحدة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " من
nindex.php?page=treesubj&link=12180ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة ، وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " عليه كفارة واحدة ، وإن كان في مقاعد شتى " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الأصل أن الظهار لما كان سببا لتحريم ترفعه الكفارة أن تجب بكل ظهار كفارة ، إلا أنهم قالوا إذا أراد التكرار في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة ؛ لاحتمال اللفظ لما أراد من التكرار فإن قيل : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم يقتضي إيجاب كفارة واحدة ، وإن ظاهر مرارا ؛ لأن اللفظ لا يختص بالمرة الواحدة دون المرار الكثيرة قيل له : لما كانت الكفارة في رفع التحريم متعلقة بحرمة اللفظ أشبه اليمين ، فمتى حلف مرارا لزمته لكل يمين كفارة إذا حنث ، ولم يكن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين موجبا للاقتصار بالأيمان الكثيرة على كفارة واحدة .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12125المظاهر هل يجبر على التكفير ؟ فقال أصحابنا : " لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر " وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن
nindex.php?page=treesubj&link=12122رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر تهاونا ، قال : تستعدي عليه ؛ قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فقال : تستعدي عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " عليها أن تمنعه نفسها ويحول الإمام بينه وبينها " وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال أصحابنا : " يجبر على جماع المرأة فإن أبى ضربته رواه
هشام ؛ وهذا يدل على أنه يجبر على التكفير ليوفيها حقها من الجماع .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12134الرقبة الكافرة عن الظهار ، فقال
[ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " يجزي الكافر " ، وهو قول أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " أنه لا يجزي في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة يقتضي جواز الكافرة ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر : " أعتق رقبة " ولم يشترط الإيمان ، ولا يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض ؛ ولأن فيه إيجاب زيادة في النص وذلك عندنا يوجب النسخ .
واختلفوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=12134_23274_12162الصوم مع وجود رقبة للخدمة ، فقال أصحابنا : " إذا كانت عنده رقبة للخدمة ولا شيء له غيرها أو كان عنده دراهم ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزه الصوم " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم " ، قال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فتحرير رقبة nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فأوجب الرقبة بديا على واجدها ونقله إلى الصوم عند عدمها ، فلما كان هذا واجدا لها لم يجزه غيره
فإن قيل : هو بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم قيل له : لأنه مأمور في هذه الحال باستبقاء الماء وهو محظور عليه استعماله ، وليس بمحظور عليه عند الجميع عتق هذه الرقبة ، فعلمنا أنه واجد .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=23892_23891_12135عتق أم الولد والمدبر والمكاتب ونحوهم في الكفارة ، فقال أصحابنا : " لا يجوز عتق أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كان قد أدى شيئا عن الكتابة ، ولا المدبر ، فإن لم يكن أدى شيئا أجزأه ، وإن اشترى أباه ينوي به عن كفارته جاز ، وكذلك كل ذي رحم محرم ، ولو قال : كل عبد أشتريه فهو حر ، ثم اشترى عبدا ينويه عن كفارته ولم يجزه " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : " لا يجزي المكاتب ، وإن لم يكن أدى شيئا " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا يجزي المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن الكفارة ولا الولد والوالد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " لا يجزي المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : " يجزي المدبر وأم الولد في كفارة الظهار واليمين " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " يجزي أن يشتري أباه فيعتقه بالكفارة التي عليه " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لا يجزي من إذا اشتراه عتق عليه ، " يجزي المدبر ولا يجزي المكاتب ، وإن لم يؤد شيئا ، ويجزي المعتق إلى سنين ولا تجزي أم الولد " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : أما أم الولد والمدبر فإنهما لا يجزيان من قبل أنهما قد استحقا العتق من غير جهة الكفارة .
ألا ترى أن ما ثبت لهما من حق العتاق يمنع بيعهما ولا يصح فسخ ذلك عنهما ؟ فمتى أعتقهما فإنما عجل عتقا مستحقا ، وليس كذلك من قال له المولى : " أنت حر
[ ص: 313 ] بعد شهر أو سنة " ؛ لأنه لم يثبت له حق بهذا القول يمنع بيعه . ألا ترى أنه يجوز له أن يبيعه ؟ وأما المكاتب فإنه ، وإن لم يجز بيعه فإن الكتابة يلحقها الفسخ ، وإنما لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع الآبق والعبد المرهون والمستأجر فلا يمنع ذلك جواز عتقه عن الكفارة ، فإذا أعتق المكاتب قبل أن يؤدي شيئا فقد أسقط المال فصار كمن أعتق عبدا غير مكاتب ، وإن كان قد أدى شيئا لم يجز من قبل أن الأداء لا ينفسخ بعتقه فقد حصل له عن عتقه بدل فلا يجزي عن الكفارة ، وأما إذا اشترى أباه فإنه يجزي إذا نوى ؛ لأن قبوله للشرى بمنزلة قوله أنت حر ؛ والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676394لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ومعلوم أن معناه : يعتقه بشرائه إياه ، فجعل شراءه بمنزلة قوله : " أنت حر " فأجزأ ، بمنزلة من قال لعبده : أنت حر .
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=23328مقدار الطعام ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مد بمد هشام ، وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من الحنطة ، وأما الشعير فإن كان طعام أهل بلده فهو مثل الحنطة وكذلك التمر ، وإن لم يكونا طعام أهل البلد أطعمهم من كل واحد منهما وسطا من شبع الشعير والتمر " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات حنطة أوشعير أو أرز أو تمر أو أقط ، وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد أحدث بعده " . حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري قالا : حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
محمد بن عمرو بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
سلمة بن صخر قال : كنت امرأ أصيب من النساء ، وذكر قصة ظهاره من امرأته وأنه جامع امرأته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673815حرر رقبة ، فقلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ، قلت : والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وحشين وما لنا طعام قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها .
فإن قيل : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن أبي حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : أن
خولة بنت مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجها
أوس بن الصامت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816مريه فليذهب إلى فلان فإن عنده شطر وسق فليأخذه صدقة عليه ثم يتصدق به على ستين مسكينا .
وروى
عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
معمر بن عبد الله بن حنظلة عن
يوسف بن عبد الله بن [ ص: 314 ] سلام عن
خولة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816أن زوجها ظاهر منها فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا قيل له : قد روينا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
محمد بن عمرو بن عطاء وأنه أمره بأن يطعم وسقا من تمر ستين مسكينا ، وهذا أولى ؛ لأنه زائد على خبرك وأيضا فجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بهذا القدر ، ولا دلالة فيه على أن ذلك جميع الكفارة ، وقد بين ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
أبي إسحاق عن
يزيد بن زيدان زوج
خولة ظاهر منها وذكر الحديث ، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا ؛ وهذا يدل على أنه أعانه ببعض الكفارة . وقد روي ذلك أيضا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام رواه
يحيى بن زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
معمر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني
خولة بنت مالك بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816أعان زوجها حين ظاهر منها بعذق من تمر وأعانته هي بعذق آخر ، وذلك ستون صاعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به .
اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12118_12116المظاهر يجامع قبل أن يطعم ؟ فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجامع حتى يطعم إذا كان فرضه الطعام " وروى
زيد بن أبي الزرقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " أنه إذا أراد أن يطأها قبل أن يطعم لم يكن آثما " . وروى
المعافى والأشجعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " أنه لا يقربها حتى يطعم " ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678568قال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر بعدما ذكر عجزه عن الصيام : ثم لا يقربها حتى يكفر وأيضا لما اتفق الجميع على أن الجماع محظور عليه قبل عتق الرقبة وجب بقاء حظره إذا عجز ؛ إذ جائز أن يجد الرقبة قبل الإطعام فيكون الوطء واقعا قبل العتق .
فِي ظِهَارِ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ أَصْحَابُنَا : " لَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=12031ظِهَارُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا " ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنِ
ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ أَخِي كَانَتْ مُظَاهِرَةً مِنْ زَوْجِهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : فَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، فَأَتَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبَا يُوسُفَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَيْهِمَا فَقَالَ : هَذَانِ شَيْخَا الْفِقْهِ أَخْطَآ ، هُوَ تَحْرِيمٌ ، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَقَوْلِهَا أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ " هِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " تُعْتِقُ رَقَبَةً وَتُكَفِّرُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ وَكَفَّرَتْ يَمِينًا رَجَوْنَا أَنْ يُجْزِيَهَا " .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17127مُغِيرَةٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=16270عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَلَمَّا وَلِيَ الْإِمَارَةَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَرْسَلَتْ تَسْأَلُ وَالْفُقَهَاءُ يَوْمَئِذٍ
بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ ، فَأَفْتَوْهَا أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَزَوَّجَهَا ؛ وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ : لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ يَعْنِي عِنْدَ زَوْجِهَا يَوْمَ قَالَتْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَمْلِكُ نَفْسَهَا حِينَ قَالَتْ مَا قَالَتْ وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهَا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12031_12102قَالَتْ : " إِنْ تَزَوَّجْتُهُ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي " كَانَتْ مُظَاهِرَةً ، وَلَوْ قَالَتْ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ كَانَ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ أَنْ
[ ص: 311 ] تَكُونَ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا تَلْزَمُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ الْأَصْلُ ، فَكَيْفَ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ كَمَا أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ : " أَنْتِ طَالِقٌ " لَا يَكُونُ غَيْرَ طَالِقٍ ، كَذَلِكَ ظِهَارُهَا لَا يَلْزَمُهَا بِهِ شَيْءٌ . وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا ظِهَارٌ بِهَذَا الْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ يُوجِبُ تَحْرِيمًا بِالْقَوْلِ وَهِيَ لَا تَمْلِكُ ذَلِكَ كَمَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ؛ إِذْ كَانَ مَوْضُوعًا لِتَحْرِيمٍ يَقَعُ بِالْقَوْلِ .
وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=12075فِيمَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " هُوَ مُظَاهِرٌ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا حَكَمَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالظِّهَارِ فِيمَنْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ الْأُمِّ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهَا مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَ النَّظَرَ إِلَى ظَهْرِهَا بِحَالٍ ، وَهُوَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَى ظَهْرِ أَبِيهِ وَالْأَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَلَوْ قَالَ : " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْأَجْنَبِيِّ " لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، فَكَذَلِكَ ظَهْرُ الْأَبِ .
وَاخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=12175فِيمَنْ ظَاهَرَ مِرَارًا ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " عَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَأَرَادَ التَّكْرَارَ فَتَكُونَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12180ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : الْأَصْلُ أَنَّ الظِّهَارَ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لِتَحْرِيمٍ تَرْفَعُهُ الْكَفَّارَةُ أَنْ تَجِبَ بِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا أَرَادَ التَّكْرَارَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَا أَرَادَ مِنَ التَّكْرَارِ فَإِنْ قِيلَ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ يَقْتَضِي إِيجَابَ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِرَارًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ دُونَ الْمِرَارِ الْكَثِيرَةِ قِيلَ لَهُ : لَمَّا كَانَتِ الْكَفَّارَةُ فِي رَفْعِ التَّحْرِيمِ مُتَعَلِّقَةً بِحُرْمَةِ اللَّفْظِ أَشْبَهَ الْيَمِينَ ، فَمَتَى حَلَفَ مِرَارًا لَزِمَتْهُ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ إِذَا حَنِثَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُوجِبًا لِلِاقْتِصَارِ بِالْأَيْمَانِ الْكَثِيرَةِ عَلَى كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12125الْمُظَاهِرِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ ؟ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : " لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدَعَهُ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16285عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنَ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12122رِجْلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا ، قَالَ : تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ ؛ قَالَ : وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَيَحُولُ الْإِمَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالتَّكْفِيرِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا : " يُجْبَرُ عَلَى جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ أَبَى ضَرَبَتْهُ رَوَاهُ
هِشَامٌ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّكْفِيرِ لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنَ الْجِمَاعِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12134الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ عَنِ الظِّهَارِ ، فَقَالَ
[ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : " يُجْزِي الْكَافِرُ " ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : " أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ " ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يَقْتَضِي جَوَازَ الْكَافِرَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُظَاهِرِ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً " وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْإِيمَانَ ، وَلَا يَجُوزُ قِيَاسُهَا عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ لِامْتِنَاعِ جَوَازِ قِيَاسِ الْمَنْصُوصِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إِيجَابَ زِيَادَةٍ فِي النَّصِّ وَذَلِكَ عِنْدَنَا يُوجِبُ النَّسْخَ .
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=12134_23274_12162الصَّوْمِ مَعَ وُجُودِ رَقَبَةٍ لِلْخِدْمَةِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : " إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ رَقَبَةٌ لِلْخِدْمَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ كَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثَمَنُ رَقَبَةٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ " ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : " مَنْ لَهُ خَادِمٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ " ، قَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
فَأَوْجَبَ الرَّقَبَةَ بَدِيًّا عَلَى وَاجِدِهَا وَنَقَلَهُ إِلَى الصَّوْمِ عِنْدَ عَدَمِهَا ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا وَاجِدًا لَهَا لَمْ يُجْزِهِ غَيْرُهُ
فَإِنْ قِيلَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ فَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ قِيلَ لَهُ : لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ بِاسْتِبْقَاءِ الْمَاءِ وَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ عِتْقُ هَذِهِ الرَّقَبَةِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ وَاجِدٌ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23892_23891_12135عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَنَحْوِهِمْ فِي الْكَفَّارَةِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : " لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى شَيْئًا عَنِ الْكِتَابَةِ ، وَلَا الْمُدَبَّرُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا أَجْزَأَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ يَنْوِي بِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ جَازَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ ، ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا يَنْوِيهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَلَمْ يُجْزِهِ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : " لَا يُجْزِي الْمُكَاتَبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : " لَا يُجْزِي الْمُكَاتَبُ وَلَا الْمُدَبَّرُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَلَا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ : " لَا يُجْزِي الْمُكَاتَبُ وَلَا الْمُدَبَّرُ وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16542عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : " يُجْزِي الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : " يُجْزِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَبَاهُ فَيُعْتِقَهُ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي عَلَيْهِ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " لَا يُجْزِي مَنْ إِذَا اشْتَرَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ ، " يُجْزِي الْمُدَبَّرُ وَلَا يُجْزِي الْمُكَاتَبُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَيُجْزِي الْمُعْتَقُ إِلَى سِنِينَ وَلَا تُجْزِي أُمُّ الْوَلَدِ " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : أَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ فَإِنَّهُمَا لَا يَجْزِيَانِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا قَدِ اسْتَحَقَّا الْعِتْقَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ مَا ثَبَتَ لَهُمَا مِنْ حَقِّ الْعَتَاقِ يَمْنَعُ بَيْعَهُمَا وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ ذَلِكَ عَنْهُمَا ؟ فَمَتَى أَعْتَقَهُمَا فَإِنَّمَا عَجَّلَ عِتْقًا مُسْتَحَقًّا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ قَالَ لَهُ الْمَوْلَى : " أَنْتَ حُرٌّ
[ ص: 313 ] بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ " ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ بِهَذَا الْقَوْلِ يَمْنَعُ بَيْعَهُ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ وَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ جَوَازَ عِتْقِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا فَقَدْ أَسْقَطَ الْمَالَ فَصَارَ كَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَ مُكَاتَبٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى شَيْئًا لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْأَدَاءَ لَا يَنْفَسِخُ بِعِتْقِهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ عَنْ عِتْقِهِ بَدَلٌ فَلَا يُجْزِي عَنِ الْكَفَّارَةِ ، وَأَمَّا إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي إِذَا نَوَى ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ لِلشِّرَى بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676394لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعْنَاهُ : يُعْتِقُهُ بِشِرَائِهِ إِيَّاهُ ، فَجَعَلَ شِرَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : " أَنْتَ حُرٌّ " فَأَجْزَأَ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ .
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23328مِقْدَارِ الطَّعَامِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ : " لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مُدٌّ بِمُدِّ هِشَامٍ ، وَهُوَ مُدَّانِ إِلَّا ثُلُثًا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَأَمَّا الشَّعِيرُ فَإِنْ كَانَ طَعَامَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَهُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَكَذَلِكَ التَّمْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا طَعَامَ أَهْلِ الْبَلَدِ أَطْعَمَهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَسَطًا مِنْ شِبَعِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامِ بَلَدِهِ الَّذِي يَقْتَاتُ حِنْطَةٌ أَوَشَعِيرٌ أَوْ أُرْزٌ أَوْ تَمْرٌ أَوْ أَقِطٌ ، وَذَلِكَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْتَبَرُ مُدٌّ أُحْدِثَ بَعْدَهُ " . حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : كُنْتَ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَذَكَرَ قِصَّةَ ظِهَارِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَأَنَّهُ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673815حَرِّرْ رَقَبَةً ، فَقُلْتُ : وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قُلْتُ : وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ وَمَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ : فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا .
فَإِنْ قِيلَ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12430إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ
خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكَ بْنِ ثَعْلَبَةَ ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا
أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816مُرِيهِ فَلْيَذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ شَطْرَ وَسْقٍ فَلْيَأْخُذْهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا .
وَرَوَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [ ص: 314 ] سَلَامٍ عَنْ
خَوْلَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816أَنَّ زَوْجَهَا ظَاهَرَ مِنْهَا فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا قِيلَ لَهُ : قَدْ رَوَيْنَا حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى خَبَرِكَ وَأَيْضًا فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَانَهُ بِهَذَا الْقَدْرِ ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعُ الْكَفَّارَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ زَيْدَانَ زَوْجُ
خَوْلَةَ ظَاهَرَ مِنْهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعَانَهُ بِبَعْضِ الْكَفَّارَةِ . وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9228يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَوَاهُ
يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9228يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي
خَوْلَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673816أَعَانَ زَوْجَهَا حِينَ ظَاهَرَ مِنْهَا بِعِذْقٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَعَانَتْهُ هِيَ بِعِذْقٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ سِتُّونَ صَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقْ بِهِ .
اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12118_12116الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَ ؟ فَقَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُطْعِمَ إِذَا كَانَ فَرْضُهُ الطَّعَامَ " وَرَوَى
زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ : " أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَ لَمْ يَكُنْ آثِمًا " . وَرَوَى
الْمُعَافَى وَالْأَشْجَعِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ : " أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُطْعِمَ " ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678568قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُظَاهِرِ بَعْدَمَا ذَكَرَ عَجْزَهُ عَنِ الصِّيَامِ : ثُمَّ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ وَأَيْضًا لَمَّا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ قَبْلَ عِتْقِ الرَّقَبَةِ وَجَبَ بَقَاءُ حَظْرِهِ إِذَا عَجَزَ ؛ إِذْ جَائِزٌ أَنْ يَجِدَ الرَّقَبَةَ قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَيَكُونَ الْوَطْءُ وَاقِعًا قَبْلَ الْعِتْقِ .