باب من فرط في زكاة ماله قال الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=23465_30180_32882_34290_34299_34513_1970_30514_29034nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية روى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
أبي حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68370من كان له مال تجب فيه الزكاة ومال يبلغه بيت الله ثم لم يحج ولم يزك سأل الرجعة ، وتلا قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا من ما رزقناكم الآية ؛ وقد روي ذلك موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أن دلالة الآية ظاهرة على حصول التفريط بالموت ؛ لأنه لو لم يكن مفرطا ووجب أداؤها من ماله بعد موته لكانت قد تحولت إلى المال فلزم الورثة إخراجها ، فلما سأل الرجعة علمنا أن الأداء فائت وأنه لا يتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد موته إلا أن يتبرع به الورثة .
آخر سورة المنافقين .
بَابُ مَنْ فَرَّطَ فِي زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=23465_30180_32882_34290_34299_34513_1970_30514_29034nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْآيَةَ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ عَنْ
أَبِي حَبَّابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11870أَبِي الضُّحَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68370مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَالٌ يُبْلِغُهُ بَيْتَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُزَكِّ سَأَلَ الرَّجْعَةَ ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ الْآيَةَ ؛ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ دَلَالَةَ الْآيَةِ ظَاهِرَةٌ عَلَى حُصُولِ التَّفْرِيطِ بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا وَوَجَبَ أَدَاؤُهَا مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَكَانَتْ قَدْ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْمَالِ فَلَزِمَ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا ، فَلَمَّا سَأَلَ الرَّجْعَةَ عَلِمْنَا أَنَّ الْأَدَاءَ فَائِتٌ وَأَنَّهُ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَى الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَرَثَةُ .
آخِرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ .