ومن سورة الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوها : أحدها : اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم ، إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم ، فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة ؛ إذ كان خطابه خطابا للجماعة .
والثاني : أن تقديره : يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء .
والثالث : على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=103إلى فرعون وملئه
و قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=669597عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها ، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686811قرأ النبي صلى الله عليه وسلم : فطلقوهن في قبل عدتهن قال : طاهرا من غير جماع وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=659687 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه طلق امرأته في الحيض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم يطلقها وهي حامل أو غير حامل وفي لفظ آخر : فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله في قوله
[ ص: 347 ] تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11748_11752وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها ، وبين أيضا أن السنة في الإيقاع من وجه آخر وهو أن يفصل بين التطليقتين بحيضة بقوله : " يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء " فدل ذلك على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11752_11745الجمع بين التطليقتين في طهر واحد ليس من السنة ، وما نعلم أحدا أباح طلاقها في الطهر بعد الجماع إلا شيئا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15581بيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها " ، وهذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة ؛ إلا أنه قد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل ، وهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15581بيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : "
nindex.php?page=treesubj&link=25783إذا طلقها حاملا فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها " ، فيشبه أن يكون هذا أصل الحديث وأغفل بعض الرواة ذكر الحامل و قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن منتظم للواحدة وللثلاث مفرقة في الأطهار ؛ لأن إدخال " اللام " يقتضي ذلك ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قد انتظم فعلها مكررا عند الدلوك ، فدل ذلك على معنيين :
أحدهما إباحة الثلاث مفرقة في الأطهار ، وإبطال قول من قال : " إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة ليس من السنة " وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والثاني : تفريقها في الأطهار وحظر جمعها في طهر واحد ؛ لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن يقتضي ذلك لا فعل الجميع في طهر واحد ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لدلوك الشمس لم يقتض فعل صلاتين في وقت واحد وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة في الأوقات وقول أصحابنا : إن طلاق السنة من وجهين :
أحدهما : في الوقت ، وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها .
والآخر : من جهة العدد ، وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة والوقت مشروط لمن يطلق في العدة ؛ لأن من لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح في الحيض لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فأباح طلاقها في كل حال من طهر أو حيض ، وقد بينا بطلان قول من قال : إن جمع الثلاث في طهر واحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة في سورة البقرة
فإن قيل : لما جاز طلاق الحامل بعد الجماع كذلك الحائل يجوز طلاقها في الطهر بعد الجماع ، قيل له : لا حظ للنظر مع الأثر واتفاق
السلف ، ومع ذلك فإن الفرق بينهما واضح وهو أنه إذا طهرت
[ ص: 348 ] من حيضتها ثم جامعها لا ندري لعلها قد حملت من الوطء وعسى أن لا يريد طلاقها إن كانت حاملا فيلحقه الندم ، وإذا لم يجامعها بعد الطهر فإن وجود الحيض علم براءة الرحم فيطلقها وهو على بصيرة من طلاقها .
وَمِنْ سُورَةِ الطَّلَاقِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : يَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ النَّبِيِّ بِالْخِطَابِ وُجُوهًا : أَحَدُهَا : اكْتِفَاءٌ بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِأَنَّ مَا خُوطِبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطَابٌ لَهُمْ ، إِذْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ إِلَّا مَا خُصَّ بِهِ دُونَهُمْ ، فَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ ثُمَّ عَدَلَ بِالْخِطَابِ إِلَى الْجَمَاعَةِ ؛ إِذْ كَانَ خِطَابُهُ خِطَابًا لِلْجَمَاعَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ تَقْدِيرَهُ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأُمَّتِكَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
وَالثَّالِثُ : عَلَى الْعَادَةِ فِي خِطَابِ الرَّئِيسِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْأَتْبَاعُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=103إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
وَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=669597عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686811قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٍ عَنْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=659687 nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ غَيْرُ حَامِلٍ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ : فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ
[ ص: 347 ] تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11748_11752وَقْتَ الطَّلَاقِ الْمَأْمُورَ بِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، وَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِيقَاعِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ بِحَيْضَةٍ بِقَوْلِهِ : " يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ " فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11752_11745الْجَمْعَ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَبَاحَ طَلَاقَهَا فِي الطُّهْرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ إِلَّا شَيْئًا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15581بَيَانٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا " ، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِلَافُ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْحَامِلَ ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15581بَيَانٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ : "
nindex.php?page=treesubj&link=25783إِذَا طَلَّقَهَا حَامِلًا فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا " ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَصْلَ الْحَدِيثِ وَأَغْفَلَ بَعْضُ الرُّوَاةِ ذِكْرَ الْحَامِلِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ مُنْتَظِمٌ لِلْوَاحِدَةِ وَلِلثَّلَاثِ مُفَرَّقَةً فِي الْأَطْهَارِ ؛ لِأَنَّ إِدْخَالَ " اللَّامِ " يَقْتَضِي ذَلِكَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ قَدِ انْتَظَمَ فِعْلَهَا مُكَرَّرًا عِنْدَ الدُّلُوكِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :
أَحَدُهُمَا إِبَاحَةُ الثَّلَاثِ مُفَرَّقَةً فِي الْأَطْهَارِ ، وَإِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : " إِيقَاعُ الثَّلَاثِ فِي الْأَطْهَارِ الْمُتَفَرِّقَةِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ " وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ وَالثَّانِي : تَفْرِيقُهَا فِي الْأَطْهَارِ وَحَظْرِ جَمْعِهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ يَقْتَضِي ذَلِكَ لَا فِعْلَ الْجَمِيعِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَمْ يَقْتَضِ فِعْلَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا اقْتَضَى فِعْلَ الصَّلَاةِ مُكَرَّرَةً فِي الْأَوْقَاتِ وَقَوْلُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الْوَقْتِ ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا .
وَالْآخَرُ : مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الطُّهْرِ الْوَاحِدِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْوَقْتُ مَشْرُوطٌ لِمَنْ يُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَطَلَاقُهَا مُبَاحٌ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَأَبَاحَ طَلَاقَهَا فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ طُهْرٍ أَوْ حَيْضٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا بُطْلَانَ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ مِنَ السُّنَّةِ وَمِنْ مَنْعِ إِيقَاعِ الثَّلَاثِ فِي الْأَطْهَارِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ
فَإِنْ قِيلَ : لَمَّا جَازَ طَلَاقُ الْحَامِلِ بَعْدَ الْجِمَاعِ كَذَلِكَ الْحَائِلُ يَجُوزُ طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ ، قِيلَ لَهُ : لَا حَظَّ لِلنَّظَرِ مَعَ الْأَثَرِ وَاتِّفَاقِ
السَّلَفِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا طَهُرَتْ
[ ص: 348 ] مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ جَامَعَهَا لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا قَدْ حَمَلَتْ مِنَ الْوَطْءِ وَعَسَى أَنْ لَا يُرِيدَ طَلَاقَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَيَلْحَقُهُ النَّدَمُ ، وَإِذَا لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الطُّهْرِ فَإِنَّ وُجُودَ الْحَيْضِ عَلَمُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَيُطَلِّقُهَا وَهُوَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ طَلَاقِهَا .