وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد انتظمت هذه الآية معاني : أحدها : أنه نسخ به
nindex.php?page=treesubj&link=1251قيام الليل المفروض كان بديا .
والثاني : دلالتها على لزوم فرض
nindex.php?page=treesubj&link=1256_1566القراءة في الصلاة بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن
والثالث : دلالتها على جواز
[ ص: 368 ] الصلاة بقليل القراءة .
والرابع أنه
nindex.php?page=treesubj&link=1530من ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها أجزأه ؛ وقد بينا ذلك فيما سلف .
فإن قيل : إنما نزل ذلك في صلاة الليل وهي منسوخة ؛ قيل له : إنما نسخ فرضها ولم ينسخ شرائطها وسائر أحكامها وأيضا فقد أمرنا بالقراءة بعد ذكر التسبيح بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه
فإن قيل : فإنما أمر بذلك في التطوع فلا يجوز الاستدلال به على وجوبها في الصلاة المكتوبة ؛ قيل له : إذا ثبت وجوبها في التطوع فالفرض مثله ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما وأيضا فإن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن يقتضي الوجوب ؛ لأنه أمر والأمر على الوجوب ، ولا موضع يلزم قراءة القرآن إلا في الصلاة ، فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة .
فإن قيل : إذا كان المراد به القراءة في صلاة التطوع والصلاة نفسها ليست بفرض فكيف يدل على فرض القراءة ؟ قيل له : إن صلاة التطوع وإن لم تكن فرضا فإن عليه إذا صلاها أن لا يصليها إلا بقراءة ، ومتى دخل فيها صارت القراءة فرضا ، كما أن عليه استيفاء شرائطها من الطهارة وستر العورة ، وكما أن الإنسان ليس عليه عقد السلم وسائر عقود البياعات ومتى ما قصد إلى عقدها فعليه أن لا يعقدها إلا على ما أباحته الشريعة ؛ ألا ترى إلى قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35490من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وليس عليه عقد السلم ؟ ولكنه متى قصد إلى عقده فعليه أن يعقده بهذه الشرائط .
فإن قيل : إنما المراد بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن الصلاة نفسها ، فلا دلالة فيه على وجوب القراءة فيها ؛ قيل له : هذا غلط ؛ لأن فيه صرف الكلام عن حقيقة معناه إلى المجاز ، وهذا لا يجوز إلا بدلالة ؛ وعلى أنه لو سلم لك ما ادعيت كانت دلالته قائمة على فرض القراءة ؛ لأنه لم يعبر عن الصلاة بالقراءة إلا وهي من أركانها ، كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أراد به الصلاة ؛ وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43واركعوا مع الراكعين والمراد به الصلاة ، فعبر عن الصلاة بالركوع ؛ لأنه من أركانها .
آخر سورة المزمل .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدِ انْتَظَمَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَعَانِيَ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ نَسَخَ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=1251قِيَامَ اللَّيْلِ الْمَفْرُوضَ كَانَ بَدِيًّا .
وَالثَّانِي : دَلَالَتُهَا عَلَى لُزُومِ فَرْضِ
nindex.php?page=treesubj&link=1256_1566الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
وَالثَّالِثُ : دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ
[ ص: 368 ] الصَّلَاةِ بِقَلِيلِ الْقِرَاءَةِ .
وَالرَّابِعُ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1530مَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ ؛ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا نَزَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ ؛ قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا نَسَخَ فَرْضَهَا وَلَمْ يَنْسَخْ شَرَائِطَهَا وَسَائِرَ أَحْكَامِهَا وَأَيْضًا فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْقِرَاءَةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّسْبِيحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى وُجُوبِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ؛ قِيلَ لَهُ : إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا فِي التَّطَوُّعِ فَالْفَرْضُ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَلَا مَوْضِعَ يُلْزِمُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالصَّلَاةُ نَفْسُهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَكَيْفَ يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ الْقِرَاءَةِ ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا فَإِنَّ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا أَنْ لَا يُصَلِّيَهَا إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، وَمَتَى دَخَلَ فِيهَا صَارَتِ الْقِرَاءَةُ فَرْضًا ، كَمَا أَنَّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ شَرَائِطِهَا مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَكَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدُ السَّلَمِ وَسَائِرُ عُقُودِ الْبِيَاعَاتِ وَمَتَى مَا قَصَدَ إِلَى عَقْدِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْقِدَهَا إِلَّا عَلَى مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35490مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدُ السَّلَمِ ؟ وَلَكِنَّهُ مَتَى قَصَدَ إِلَى عَقْدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْقِدَهُ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الصَّلَاةُ نَفْسُهَا ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا ؛ قِيلَ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ الْكَلَامِ عَنْ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ إِلَى الْمَجَازِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا بِدَلَالَةٍ ؛ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَكَ مَا ادَّعَيْتَ كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَائِمَةً عَلَى فَرْضِ الْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا وَهِيَ مِنْ أَرْكَانِهَا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=48وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ ؛ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ ، فَعَبَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَرْكَانِهَا .
آخِرُ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ .