وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يستدل به على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=1887_1891سجدة التلاوة لذمه لتارك السجود عند سماع التلاوة ؛ وظاهره يقتضي إيجاب السجود عند سماع سائر القرآن ، إلا أنا خصصنا منه ما عدا مواضع السجود واستعملناه في مواضع السجود بعموم اللفظ ولأنا لو لم نستعمله على ذلك كنا قد ألغينا حكمه رأسا .
فإن قيل : إنما أراد به الخضوع ؛ لأن اسم السجود يقع على الخضوع ؛ قيل له : هو كذلك ، إلا أنه خضوع على وصف ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، كما أن الركوع والقيام والصيام والحج وسائر العبادات خضوع ولا يسمى سجودا ؛ لأنه خضوع على صفة إذا خرج عنها لم يسم به .
آخر سورة إذا السماء انشقت .
[ ص: 372 ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=1887_1891سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِذَمِّهِ لِتَارِكِ السُّجُودِ عِنْدَ سَمَاعِ التِّلَاوَةِ ؛ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي إِيجَابَ السُّجُودِ عِنْدَ سَمَاعِ سَائِرِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنَّا خَصَصْنَا مِنْهُ مَا عَدَا مَوَاضِعَ السُّجُودِ وَاسْتَعْمَلْنَاهُ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نَسْتَعْمِلْهُ عَلَى ذَلِكَ كُنَّا قَدْ أَلْغَيْنَا حُكْمَهُ رَأْسًا .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْخُضُوعَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ السُّجُودِ يَقَعُ عَلَى الْخُضُوعِ ؛ قِيلَ لَهُ : هُوَ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُ خُضُوعٌ عَلَى وَصْفٍ ، وَهُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ ، كَمَا أَنَّ الرُّكُوعَ وَالْقِيَامَ وَالصِّيَامَ وَالْحَجَّ وَسَائِرَ الْعِبَادَاتِ خُضُوعٌ وَلَا يُسَمَّى سُجُودًا ؛ لِأَنَّهُ خُضُوعٌ عَلَى صِفَةٍ إِذَا خَرَجَ عَنْهَا لَمْ يُسَمَّ بِهِ .
آخِرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ .
[ ص: 372 ]