قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=31934_31935_31939_28989nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=62لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان نصب أو تعب في سعي في قربة ، وأن ذلك ليس بشكاية مكروهة .
وما ذكره الله تعالى في قصة
موسى عليه السلام مع
الخضر فيه بيان أن فعل الحكيم للضرر لا يجوز أن يستنكر إذا كان فيه تجويز فعله على وجه الحكمة المؤدية إلى المصلحة ، وأن ما يقع من الحكيم من ذلك بخلاف ما يقع من السفيه ، وهو مثل الصبي الذي
[ ص: 44 ] إذا حجم أو سقي الدواء استنكر ظاهره وهو غير عالم بحقيقة معنى النفع والحكمة فيه ، فكذلك ما يفعل الله من الضرر أو ما يأمر به غير جائز استنكاره بعد قيام الدلالة أنه لا يفعل إلا ما هو صواب وحكمة ، وهذا أصل كبير في هذا الباب .
والخضر لم يحتمل
موسى أكثر من ثلاث مرات ، فدل على أنه جائز للعالم احتمال من يتعلم منه المرتين والثلاث على مخالفة أمره ، وأنه جائز له بعد الثلاث ترك احتماله .
الكنز ما هو قال الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28989_31938_32106_34409_34513_27290_31935nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=82وكان تحته كنز لهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : " علم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : " مال " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ما كان بذهب ولا فضة وإنما كان علما صحفا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " صحف من علم " . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912728nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=82وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة ولما تأولوه على الصحف وعلى العلم وعلى الذهب وعلى الفضة دل على أن اسم الكنز يقع على الجميع ، لولاه لم يتأولوه عليه . وقال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فخص الذهب والفضة بالذكر ؛ لأن سائر الأشياء إذا كثرت لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب فيها
nindex.php?page=treesubj&link=2646_2693_2691الزكاة إذا كانت مرصدة للنماء ، والذهب والفضة تجب فيهما وإن كانا مكسورين غير مرصدين للنماء .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=31934_31935_31939_28989nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=62لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ إِظْهَارِ مِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَمَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ نَصَبٌ أَوْ تَعَبٌ فِي سَعْيٍ فِي قُرْبَةٍ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِكَايَةٍ مَكْرُوهَةٍ .
وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ
الْخَضِرِ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ فِعْلَ الْحَكِيمِ لِلضَّرَرِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْكَرَ إِذَا كَانَ فِيهِ تَجْوِيزُ فِعْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِكْمَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَأَنَّ مَا يَقَعُ مِنَ الْحَكِيمِ مِنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا يَقَعُ مِنَ السَّفِيهِ ، وَهُوَ مِثْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي
[ ص: 44 ] إِذَا حُجِمَ أَوْ سُقِيَ الدَّوَاءَ اسْتَنْكَرَ ظَاهِرَهُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ مَعْنَى النَّفْعِ وَالْحِكْمَةِ فِيهِ ، فَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ مِنَ الضَّرَرِ أَوْ مَا يَأْمُرُ بِهِ غَيْرُ جَائِزٍ اسْتِنْكَارُهُ بَعْدَ قِيَامِ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا هُوَ صَوَابٌ وَحِكْمَةٌ ، وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَالْخَضِرُ لَمْ يَحْتَمِلْ
مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْعَالِمِ احْتِمَالُ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ تَرْكُ احْتِمَالِهِ .
الْكَنْزُ مَا هُوَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28989_31938_32106_34409_34513_27290_31935nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=82وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : " عِلْمٌ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ : " مَالٌ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : " مَا كَانَ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَإِنَّمَا كَانَ عِلْمًا صُحُفًا " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " صُحُفٌ مِنْ عِلْمٍ " . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912728nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=82وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا قَالَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَلَمَّا تَأَوَّلُوهُ عَلَى الصُّحُفِ وَعَلَى الْعِلْمِ وَعَلَى الذَّهَبِ وَعَلَى الْفِضَّةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْكَنْزِ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ ، لَوْلَاهُ لَمْ يَتَأَوَّلُوهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَخَصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَثُرَتْ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=2646_2693_2691الزَّكَاةُ إِذَا كَانَتْ مُرْصَدَةً لِلنَّمَاءِ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ تَجِبُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَا مَكْسُورَيْنِ غَيْرَ مُرْصَدَيْنِ لِلنَّمَاءِ .