[ ص: 140 ]   ( والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء  لم يعدها عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . وقال  أبو يوسف  رحمه الله يعيدها ) والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره ، وذكره في الوقت وبعده سواء له أنه واجد للماء فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه  ، ولأن رحل المسافر معد للماء عادة فيفترض الطلب عليه . ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود ، وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال ،  [ ص: 141 ] ومسألة الثوب على الاختلاف ، ولو كان على الاتفاق ففرض الستر يفوت لا إلى خلف ، والطهارة بالماء تفوت إلى خلف ، وهو التيمم . 
     	
		
				
						
						
