( ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين ، [ ص: 157 ] وقالا : يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ) لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه } ، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا ، وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف . وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث ، وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى ( ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ) لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج .


