قال ( والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي ) قال رضي الله تعالى عنه : وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة ، وعن أبي يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبي حنيفة ، وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل ، وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم ،
[ ص: 173 ] والأخذ بهذا القول أيسر ، وتمامه يعرف في كتاب الحيض
[ ص: 174 ] ( وأقل الطهر خمسة عشر يوما ) هكذا نقل عن إبراهيم النخعي وأنه لا يعرف إلا توقيفا ( ولا غاية لأكثره ) لأنه يمتد إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة ،
[ ص: 175 ] ويعرف ذلك في كتاب الحيض


