( ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ) ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة ، وبكل ذلك ورد الأثر . 
 [ ص: 335 ] ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين ، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها . 
قال ( وفي الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال ( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل ، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كتاب  عمر  رضي الله عنه إلى  أبي موسى الأشعري  أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل   [ ص: 336 ] ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها . 
والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير ، وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					