( ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } . قال ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها } [ ص: 267 ] ولولا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .


